فيه صاحبه: ما حُكْمُ استعمال مادَّةٍ تدخُلُ فيها نِسْبةٌ من الكُحول؛ لرَشِّها على بلاستيك أثناء تحضيري لنوع من الحَلْوى؛ حتَّى لا تلتصق الحلوى بالقوالب، ويتمُّ إخراجها بسهولة، والعلبة مكتوبٌ عليها:
(THE DEMOULD SPRAY) (أي: بخاخٌ خاصٌّ بالقوالب)، وحول المكوِّنات للمادَّة التي يحتويها مكتوب باللُّغة الفَرنسيَّة:
(AROME CHOCOLAT)، (أي: نكهة الشوكولاته)؟
الجواب: إذا كانت هذه المادَّة فيها نسبة من الكُحول المُسْكِر فإنَّه لا يجوز استخدامها فيما ذُكِرَ ولا في غيره؛ لأنَّ ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرامٌ، كما أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
فإن لم يكن مُسْكِراً ككثيرٍ من الموادِّ الخام التي فيها مادَّة الكُحول، غير أنَّها لم تصل إلى درجة الإسْكارِ؛ فإنَّه لا حَرَج في استعمالها فيما ذُكِرَ أو غيره. والله تعالى أعلم
[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (١٣/ ١١٦)]
* وانظر: فتوى رقم (٢٥٠، ٢٥٣)
* * *
الكُحُولُ فِي نَظَرِ الإِسْلَامِ
(٩٧٣) في ١١ - ١٢ من إبريل لعام ١٩٨٤ م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (٧) للمباحثة في نَظْرَة الإسلام تِّجاه الكُحول، وأصدر المجلس قراره في هذه القضية على النحو التالي:
(١) كُلُّ خَمْرٍ يحتوي على الكُحول. وليس كُلُّ الكُحول يحتوي على خَمْرٍ، فالكُحول الذي يُصنَع من الخَمْر حَرامٌ ونَجِسٌ، أمَّا الكُحول الذي لا يأتي من عمليَّة تصنيع الخَمْر فهو غير نَجِسٍ، ولكن حُكمُ شُرْبه حَرامٌ.