للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانظر: فتوى رقم (١١٠٩، ١١١٠)

* * *

اسْتِعْمَالُ مَادَّةٍ لِتَنْعِيمِ الشَّعْرِ الخَشَنِ

(١١٢٩) السؤال: بعض الأخوات ذوات الشَّعْر الخَشِن يَضَعْنَ مادَّةً للشَّعْر تُنعِّمُه تنعيماً شديداً، وتَظَلُّ فاعليَّة هذه المادَّة ستَّة أشهر تقريباً، ثمَّ يَبْطُلُ مفعولها ويعودُ الشَّعْر كما كان، وقد قالت لي إحداهنَّ: إنَّها تُلاحظ وكأنَّه على الشَّعْر شيءٌ ما، وتَخْشَى أن يمنع وصول الماء إلى الشَّعْر حال الوضوء؛ لذلك لم تَعُدْ تستخدمه، فما هو توجيهكم؟

الجواب: إذا كان فيه مصلحةٌ، وهو مادَّةٌ طاهرةٌ فلا بأس؛ كالحِنَّاء وأشباهه، لا بأس، وتَمْسَح عليه مثلما تَمْسَح على الرأس الذي عليه آثار الحِنَّاء ونحوها.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

اسْتِعْمَالُ صَبْغَةِ المِيشِ عَلَى الشَّعْرِ لِلتَّجَمُّلِ لِلزَّوْجِ

(١١٣٠) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ المِيشِ؟ وهو عبارة عن مادَّة كيماويَّة تُوضَعُ على الشَّعْر فيُصبحُ الشَّعْر ذا لونين، يُعْطِي نوعاً من الجمال للشَّعْر، وهذه المادَّة لا تزول إلَّا مع مرور الزمن أو قَصِّ الشَّعْر، ولا يزولُ بأيِّ مادَّة مُنظِّفة. طبعاً يُعمَل ذلك للزَّوج، وليس للتَّبرُّج أمام الناس.

الجواب: لا نعلم مانعاً من ذلك إذا كان لا يصبغ سواداً. أمَّا إذا كان يصبغ سواداً فلا يجوز؛ لأنَّ النبيَّ -عليه السَّلام- قال: (غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ). فإذا كان هذا المِيش يصبغ حُمْرةً أو صُفْرةً فلا حَرَج في ذلك، إذا كان طاهراً ليس فيه نجاسةٌ، وليس فيه من المُخدِّرات، ولا المُسْكِرات، فلا بأس في ذلك، إذا كان شيئاً طيِّباً طهوراً لا حرج فيه، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>