للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: إذا أُفسِدَت مُتعمَّداً لا تُؤكَل، إلَّا أن تَفْسُد هي.

[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ١٢٩)]

* * *

(٩٤٨) السؤال: وسألتُه عن قول عمر: (لا يُؤْكَلُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللهُ بَدَأَ فَسَادَهَا)؛ فأفسَدَها رَجُلٌ؛ هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟

الجواب: لا يأكُلُها إذا أَفسَدَها؛ وذلك أنَّه لو جاز فَسادُها فانتقلت عن اسم الخَمْر، كان يجعلُها في اللَّبَن والكَامَخِ (١) والمَرَقَةِ؛ لأنَّه انتقل اسم الخَمْر عنها، وانتقلت عن طِباعِها، ولا يجوز فسادها حتَّى يكون اللهُ يبدأُ بفَسادها.

[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ٣٠٧)]

* * *

(٩٤٩) السؤال: سألتُ أبي عن الخَمْر يُتَّخَذُ خَلًّا؟

الجواب: لا يُعجِبُني، أكرهه، ولا بأس بما أَذِنَ اللهُ في فساده.

يقول: إذا جَعَلَ رجلٌ خَمْراً ففَسَدَت هي، فلا بأس بأَكْل الخَلِّ منها إذا كان فسادُها من عند الله تعالى.

حديث السُّدِّيِّ عن أبي هُبَيرة عن أنس: (سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا؛ فَكَرِهَهُ). وقال عمر بن الخَطَّاب: (لَا بَأْسَ بِالخَمْرِ إِذَا أَذِنَ اللهُ في فَسَادِهَا)؛ يعني: الخَلَّ.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ١٢٩٨ - ١٢٩٩)]

* * *

(٩٥٠) السؤال: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخَلِّ يُتَّخَذ؟

الجواب: يُصَبُّ عليه الخَلُّ حتَّى لا يَغْلِي.


(١) الكامَخُ: بفتح الميم، وقد تُكسر، وهو ما يُؤْتَدَمُ به، أو المخلَّلات المُشَهِّية. ويقال له: المُرِيُّ. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٠)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>