واليهوديَّة، بشرط أن يكون المذبوح ممَّا يَحِلُّ أَكْلُه في شريعتنا، والدليل على ذلك أنَّ الله تعالى يقول في القرآن الكريم:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة: ٥] والمراد بالطعام هنا هو الذَّبائح؛ كما جاء في رأي ابن عبَّاس وجمهور المفسِّرين، وذلك مع عِلْم الله تبارك وتعالى أنَّهم قد يذكرون عند الذَّبْح أسماءً غير اسمِ الله سبحانه.
واشترط فريقٌ من الفقهاء أن يذكر الكتابيُّ عند الذَّبْح اسمَ الله على الذَّبيحة وهو يذْبَحها، وإلَّا حَرُمَت، فإذا لم يَعْلَم المسلمُ هل ذَكَرَ الكتابيُّ اسمَ الله أو غيرَه حَلَّت الذَّبيحة أيضاً.
وقد جاء في (صحيح البخاري) عن الزُّهريِّ أنَّه قال: «لا بأسَ بذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسمِّي غَيْرَ اللهِ فَلا تَأكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ».
وأمَّا ذبيحة غير الكتابيِّ؛ كالمجوس الذين يعبدون النَّار، فلا تجوز للمسلم؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول عن المجوس:(سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ، غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ)؛ فيدلُّ ذلك على أنَّ ذبائح أهل الكتاب حلالٌ، ولكن ذبائحَ المجوس وأشباههم حرامٌ على المسلمين. والله تبارك وتعالى أعلم.