هم أهل كتاب، طعامهم حِلٌّ لنا، وطعامُنا حِلٌّ لهم، وأَمَرَهُ بأَكْلِه.
ويلاحظ أنَّه ليس واجباً على المسلم في مثل هذه الحالة أن يسأل عن الذَّبيحة التي لم يَشْهَد ذَبْحَها: كيف كان الذَّبْح؟ وهل استوفى الشروط؟ وهكذا.
فما دام الذَّابح مُسلماً -حتَّى ولو كان فاسقاً-، أو من أهل الكتاب، فأَكْلُ ذبيحته حلالٌ.
وقد صحَّ أنَّ قوماً سألوا النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالوا:(إنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوا)، والله تبارك وتعالى أعلم.
[يسألونك في الدين والحياة (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧)]
* * *
(٥٤٦) السؤال: سُئِل أبو مُطيع عن نصرانيٍّ دعا رجلاً إلى طعامه، وقال اشتريتُ اللَّحم من السوق؛ أيأْكُلُه؟
الجواب: قال أبو مطيع: سألت ابن أبي عروة عن ذلك، فقال: كُلْهُ.
وكذلك قال مقاتل بن حيَّان. وأمَّا أصحابنا يقولون: لا يأْكُل حتَّى يرى أنَّه يَذْبح.
قال أبو مُطيع: وأنا لا آكُلُه. قال الفقيه: ولو كان هذا يهوديًّا وقال: هذا من ذبيحة اليهودي يأْكُل؛ لأنَّهم لا يأْكُلون بغير ذبيحة، وأمَّا النصارى فلا ذبيحة لهم، وإنَّما يأْكُلون ذبيحة المسلمين أو يخنقون، فينبغي أن يأخذ بالاحتياط ولا يأْكُل.
[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص ٤٧٢)]
* * *
أَكْلُ اللُّحُومِ المَصْعُوقَةِ وَالمَضْرُوبَةِ في بِلادٍ غَيْرِ إسْلامِيَّةٍ
(٥٤٧) السؤال: أرجو من سيادتكم إفادتي بالفتوى الشرعيَّة فيما يلي: