للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب أبي حنيفة؛ لأنَّ القرآن وَصَفَها بأنَّها رِجْسٌ، والرِّجْسُ هو الحَرامُ لعَيْنه، ولأنَّ الحديثَ يقول: (حُرِّمَتِ الخَمْر لِعَيْنِهَا)، ولذلك يَحرُم الانتفاع بها لنَجاسَتها ما دامت خَمْراً.

وتَطْهُر الخَمْر ويَطْهُر إناؤُها تَبَعاً لها إذا استحالَت عَينُها؛ بأن صارت خَلًّا؛ حيث يَزولُ عنها وَصْفُ كَوْنها خَمْراً -وهو المَرارَة والإِسْكار-، ويجوزُ تَخْليلُها -أي جَعْلُها خَلًّا- ولو بإلقاء شيءٍ فيها؛ كالمِلْح أو الماء، وإذا اختَلَطَت الخَمْر بالخَلِّ حامِضاً طَهُرَ وإن غَلَبَ الخَمْر. والله تبارك وتعالى أعلم.

[يسألونك في الدين والحياة للشرباصي (٢/ ٣٠ - ٣١)]

* وانظر: فتوى رقم (١٠٤٣)

* * *

إِضَافَةُ نِسْبَةٍ ضَئِيلَةٍ مِنِ الكُحُولِ الإِيثِيلِي إِلَى المُنْتَجَاتِ الغِذَائِيَّةِ

(٩٦٩) السؤال: اطَّلعنا على الطلب المقيَّد برقم ١٢٩٩ لسنة ٢٠٠٨ م المتضمن:

من مُنْطَلَق حِرْص والْتِزام الشركة بتنفيذ وتطبيق المواصفات المصريَّة والقوانين الغذائيَّة في مصر، وحيث إنَّ الشركة بصدد استيراد مُنْتَج لِبَان من تركيا تبيَّن من التحليل النهائيِّ له وجود نسبة من كُحول (الإيثانول) تتراوح بين اثنين من مائة بالمائة، وخمسة من مائة بالمائة. فما شرعيَّة ذلك من عدمه؟

الجواب: ليست كُلُّ نسبةٍ من الخَمْر توضَع في شيءٍ وتُخلَط به تَجعَلُ تناوله حَراماً؛ بل النِّسْبَة التي تؤثِّر الحُرمَةَ هي التي تكون بحيث إذا شَرِبَ الشخص من هذا المُخْتَلِط بالخَمْر -ولو كان كثيراً جدًّا- سَكِر، أمَّا إذا كانت نسبةً ضئيلةً جدًّا، بحيث لا تُؤثِّر في شاربها سُكْراً، ولو شَرِبَ من الخليط كَمًّا كبيراً جدًّا، فلا يكون هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>