للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُستقِرَّة، وهي ما تزيد على حركة المذبوح، وكذلك على المَذْهَب لو قَطَع السَّبُع أمعاءها وحِشْوتَها، لم تَحِلَّ ولو بقى لها حركةٌ أكثر من حركة المذبوح؛ لأنَّه يتيقَّن أنَّها لا تبقى بعد هذا، ولكن القول الآخر في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي تدلُّ عليه النصوص الشرعيَّة، أنَّ أَكِيلَة السَّبُع سواء قَطَع أمعاءها أو حِشْوَتها، أم لا، إذا أدركها وفيها حياةٌ، ولو علمنا أنَّها لا تبقى معها، ثمَّ أتمَّ ذكاتها وذَبَحَها الذَّبْح الشرعيَّ، وسال منها الدَّمُ الذي جرت العادة بسَيَلانه من الذَّبيحة، فإنَّها حلال؛ لأنَّ الله تعالى لمَّا ذَكَر عدَّة أشياء فقال: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]؛ أي تمَّمتم ذكاته، وهو عامٌّ فيما فيه حركة طويلة أو قصيرة، وما قُطِعَت حِشْوتُه، ولما ليس كذلك، فإذا ذَكَّاه قبل أن يموت حَلَّ ذلك. ومن أبلغ ما يُعْرف به المَيتَة: إذا جَمُدَ الدَّمُ واسْوَدَّ، فقد جرت العادة أنَّها قد ماتت.

[الفتاوى السعدية (ص ٥٩٩ - ٦٠٠)]

* * *

(٤٣٣) السؤال: بينما كانت أغنامي ترعَى في البرِّ إذ اعتدى عليها سَبُعٌ واختطف إحداها، فلحقتُ به فوجدته قد كسر أحد أعضائها، ولكنها ما زالت حيَّة لم تَمُت، فذَكَّيتُها، فهل يجوزُ الأَكْل من لحمها أم لا؟

الجواب: نعم يجوز الأَكْل من لحمها ما دُمتَ أدركتها حيَّة؛ لقول الله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: ٣] يعني: حرامٌ عليكم {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}، فمن أُدْرِكَت ذكاتُه من مأكول السَّبُع والمُنْخَنِقة والمَوْقوذَة والمُتَرَدِّية والنَّطيحَة فإنَّه يكون حلالاً.

فضيلة الشيخ: يعني جميع لحمها حلالٌ حتَّى الجزء الذي قد شَرَع السَّبُع في أَكْلِه؟

فأجاب رحمه الله تعالى: حتَّى الجزء

<<  <  ج: ص:  >  >>