للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء وحَيَّاته. وإنْ كان الأصل عموم الإباحة لصيد البحر إلَّا ما يعيش في البرِّ، والله أعلم.

[الفتاوى الشرعية في المسائل الطبيَّة، لابن جبرين (٢/ ٣٦) - (الموقع)]

* * *

(٩٤) السؤال: هل كُلُّ حيوانات البَحْر جائزٌ أَكْلُها؟

الجواب: سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر فقال: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ). والحديث يدلُّ على جميع مَيْتَة البَحْر كُلِّها، ويُستثنى من هذا التِّمْساح والضِّفْدع، وكذا ما لو كان السَّمك سامًّا أو ضارًّا أو مُستخبَثاً أو نحو ذلك، فلا يجوز أَكْلُه؛ لعموم الأدلَّة الدالَّة على النهي عن مثل هذه الأطعمة، كقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]. وما سوى ذلك، فالأصلُ إباحتُه؛ لعموم الحديث. وبالله التوفيق.

[فتاوى ورسائل مختارة - ابن سبيل (ص ٤٨١)]

* * *

حُكْمُ مَيْتَةِ السَّمَك وَحُكْمُ البَرْمَائِيَّاتِ

(٩٥) السؤال: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (البَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتهُ)، هل ميتة السَّمَك في النهر أو الحوض أو البركة طاهرة؟ وما حكم البرمائيَّات؟

الجواب: قول الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام عن الوضوء بماء البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) يشمل كلَّ ميتات الماء، كلُّ شيء لا يعيش إلَّا في الماء فميتته طاهرة، هذا الظاهر، سواء كان في بِرْكَةٍ أو في نَهْرٍ أو في غَدِيرٍ أو في غير ذلك، كلُّ شيءٍ يعيش في الماء فإنَّ ميتته طاهرة.

السائل: البرمائيَّة؟

الشيخ: أمَّا الذي يعيش في البَرِّ والبحر فلا بُدَّ من ذكاته.

[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم ١٦٤)]

<<  <  ج: ص:  >  >>