للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: يجوزُ ولا يَحرُمُ.

[الفتاوى الزينية لابن نجيم (ص ٤٩٠)]

* * *

إِضَافَةُ حَرِيرٍ بِقَدْرِ أرَبَعِ أَصَابِعَ إِلَى ثَوْبٍ أَوْ نَعْلٍ بِالقَدْرِ نَفْسِهِ

(١١٥٤) السؤال: قد أجاز الفقهاءُ قَدْرَ أربع أصابع من حريرٍ؛ فهل يجوزُ إذا كان الثوبُ قَدْرَ أربع أصابع أن يكون مملوءًا مِنَ الحريرِ كُلِّه؟ كما القَلَنْسُوَة التي تَروَّجَت في بلاد الهِنْدِ للفُسَّاق؛ حيث يَلْبَسون قَلَنْسُوَةً صغيرةً، ويُرسِلونَ شَعْرَ الرأس؛ للزِّينة، فتكون القَلَنْسُوَة قَدْرَ أربع أصابع.

وكالنَّعْل الذي تَرَوَّجَ في بلاد الهِنْد؛ حيث يكون فوقه من أصول الأصابع إلى رؤوسها الذي يقال له: «بنجه»، قَدْرُ أربع أصابع، بل أقلُّ فحسب؛ هل يجوزُ أن يكون فوق أصابع الرِّجْل من النَّعْل والقَلَنْسُوَة، مملوءًا من الحرير أو الذَّهب؛ لأنَّه ليس بزائدٍ عن قَدْر أربع أصابع المُجَوَّز، أم لا يجوزُ؟

الجواب: قد نازعني في ذلك بعض أحبابي زماناً كثيراً، وقلت له: إنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّه يكون كالجُبَّة المَكْفوفة بالحرير كُلِّها، ولا يجوز ذلك.

والفقهاءُ إنَّما جَوَّزوا قَدْرَ أربع أصابع؛ لأنَّه يكون تابعاً؛ كالعَلَم في الثَّوب، وإذا كان الثَّوب قَدْر أربع أصابع، وكان فيه الحرير قَدْرُه، ذهب معنى التَّبعيَّة، فلا يجوز أصلاً.

ثمَّ ظَفِرْت بتصريحه في (نصاب الاحتساب) في الباب الثامن والثلاثين؛ فحَمِدْتُ الله على ذلك.

[فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٤ - ٣٨٥)]

* * *

اتِّخَاذُ تِكَّةِ الإِزَارِ مِنَ الحَرِيرِ

(١١٥٥) السؤال: هل يجوزُ أنْ تكون تِكَّةُ الإِزار التي يقال لها في الفارسِيَّة: «إزار بند» من الحرير؟

<<  <  ج: ص:  >  >>