الذي يقال له «يَشْب»(١)؛ لأنَّه ليس بحَجَرٍ؛ إذ ليس له ثِقَلُ الحَجَر، وإطلاق الجواب في الكتاب يدلُّ على تحريمه، قال في (شرح العناية) على قول (الهداية): «ومن النَّاس من أطلق» ما نصُّه: منهم شمسُ الأئمَّة السَّرخسيُّ رحمه الله، فقال: الأصحُّ أنَّه لا بأس به كالعَقيق؛ فإنَّه مباركٌ، تختَّم به النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ولأنَّه ليس بحَجَرٍ؛ إذ ليس له ثقل الحَجَر، وإطلاق جواب الكتاب -يعني (الجامع الصغير) - يدلُّ على تحريمه، ولأنَّه يُتَّخَذ من الأصنام؛ فأشبه الصُّفْر الذي هو منصوص عليه». اهـ.
وممَّا تقدَّم يُعلَم أنَّ التختُّم بالفِضَّة حلالٌ للرِّجال بالحديث، وبالذَّهَب والحديد والصُّفْر حَرامٌ بالحديث، وبالحَجَر حلالٌ على ما اختاره شمسُ الأئمَّة السَّرخسيُّ، وصحَّحه قاضي خان، وهو الذي لا يُعدَلُ عنه في مثل هذا المقام. والله أعلم.
[فتاوى الشيخ بخيت المطيعي (٢/ ٥٣٩، ٥٤٤ - ٥٥٠)]
* * *
حَشْوُ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ
(١١٦٨) السؤال: ... هل يجوزُ حَشْوُ الأَسْنَان المُسَوَّسَة بأيِّ شيءٍ أو تركيب غِطاءٍ لها بمَعْدِنٍ من المعادن؛ كالذَّهَب والفِضَّة والبلاتين؟
الجواب: ... أمَّا استعمال الذَّهَب والفِضَّة والبلاتين ونحو ذلك في حَشْو الأسنان والأضراس أو غطائها فجائز للضرورة، فقد ثبت (أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ سَعْدٍ الكِنَانِيَّ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفَاً مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَنْ يَتَّخِذَ أَنْفاً مِنْ ذَهَبٍ). وأنَّ كثيراً من الأئمَّة قد شدَّ أسنانه بالذَّهَب؛ مثل موسى بن طَلْحَة، وأبي رافع، وثابت البُناني، وإسماعيل
(١) اليَشْبُ: نوع من الأحجار الكريمة؛ يميل إلى الصُّفرة؛ يُتَّخذ منه خاتم، ويُجعل في حمالة السيف. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٩٧).