للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأحاديث الواردة في قتل الضِّفْدع.

ونحن نميل إلى رأي الجمهور المُحَرِّمِين لأكل الضِّفْدع بناءً على تحريمهم لقَتْلِه؛ وذلك لتحسين أهل العلم لأحاديث الباب في الجملة.

وعليه؛ وفي واقعة السؤال: لا يجوز لكم صيدُ الضَّفادع وذبحُها وتصديرُها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ٦٢٦)]

* * *

(١٣٨) السؤال: هل يجوز قتل الضِّفْدع؟ وهل يعتبر الضِّفْدع من الحيوانات البَرِّيَّة أو البحريَّة، إن كان بَرِّيًّا فهل يجوز أَكْلُه بدون الذَّبْح؟ والناس لا يذبحونه؟ ولا يمكن ذبحه؛ لأنَّه معدوم العنق، وإنَّما يقطعون منه الرِّجْل للأكل ويرمون الباقي، وإن كان بحريًّا فما المانع من أن يكون داخلاً في صيد البحر الذي أحلَّه الله؟ يقول بعض أهل العلم: إنَّ جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضِّفْدع ضعيفة ولم يصحَّ منها شيء، فماذا تقولون؟

الجواب: اختلف أهلُ العِلْم في حكم أكْلِ الضِّفْدع، فمنهم من أجاز أكْلَه، ومنهم من منعه، وممَّن أجاز أكْلَه: مالك ابن أنس ومن وافقه من أهل العِلْم، وممَّن منع أكْلَه الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العِلْم، والذين أجازوه استدلُّوا بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢)، سنن أبي داود (الطهارة ٨٣)، وهذا العموم يتناول الضِّفْدع؛ لأنَّه من صيد البحر.

والذين منعوا أكْلَه استدلُّوا بما أخرجه أبو داود في الطبِّ، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيِّب عن

<<  <  ج: ص:  >  >>