للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العروس شكراً لله على النعمة؛ لإطعام الفقراء، فهو كالوليمة المسنونة في الزواج، وقد ثبت أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْلَمَ على بعض نسائه، وأمر الصحابة بهذه السُّنَّة، فينبغي إذا قُدِّمت هذه الأشياء أن تكون بنيَّة طيِّبة، وألَّا تلتزم فيها عادة قديمة لا أصل لها في الدِّين؛ كالذَّبْح على رِجْل العروس، فإن كانت بنيَّةٍ غير هذه فلا يوافق عليها الدِّين. (انظر: الوليمة في الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام).

[موسوعة الفتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ٣٨)]

* * *

الذَّبْح لقُدُومِ شَخْصٍ تَعْظِيماً لَهُ

(٦٠٧) السؤال: مَنْ ذَبَح شاةً أو بقرةً لقُدوم شخصٍ من الأكابر؛ هل يَحِلُّ أَكْلُها أم لا؟

الجواب: لا يَحِلُّ أَكْلُها وإن ذَكَرَ اسمَ الله عليها؛ لأنَّه ذَبَح لتعظيم غير الله، بخلاف ما إذا كان وضيعاً.

[الفتاوى الزينية لابن نجيم (ص ٤٦٢)]

* * *

الذَّبْحُ لغَيْرِ اللهِ

(٦٠٨) السؤال: يوجد في بعض [بلادنا] ... أُناسٌ إذا مرض المريض يحسبون له، ويقولون: فيه ضرٌّ من محلِّ كذا، ويبغي ذبيحةً، أَو دجاجةً يذبحونها للجِنَّ، ولا يذكرون اسم الله عليها؟

الجواب: الحمد لله، أَمَّا الذَّبْح لغير الله فهو شِرْك أَكبر والعياذ بالله؛ لأَن الذَّبْح لله عبادة؛ قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣]، فمن صرف شيئاً من هذه العبادة لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ، وفي الحديث: (لَعَنَ اللهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>