للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرَّخاء، والعُلماء يختلفون في حَدِّ القليل وحَدِّ الكثير، ولهم كلامٌ في هذا الأمر.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥)]

* * *

نَقْلُ الدَّمِ مِنْ إِنْسَانٍ إِلَى آخَرَ

(٨٥٥) السؤال: حُكْمُ الشَّرْع فيما يتعلَّق بنَقْل الدَّم من إنسانٍ إلى آخر.

الجواب: إنَّه إذا توقَّف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة عضوٍ من أعضائه على نَقْل الدَّم إليه من شخصٍ آخر، وذلك بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته، جاز نَقْل الدَّم إليه؛ لأنَّ الضرورة تقضي بنَقْل الدَّم لإنقاذ حياة المريض، أو سلامة عضوٍ من أعضائه؛ لقوله تعالى في آخر آية {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ}: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]. أمَّا إذا لم يتوقَّف أصلُ الشفاء على ذلك، ولكن يتوقَّف عليه تعجيل الشفاء، فإنَّ ذلك جائزٌ أيضاً عند بعض الحنفيَّة، ونرى الأخذ به. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال. والله أعلم.

[الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية (٧/ ٢٤٩٥)]

* * *

تَوْصِيَاتُ النَّدْوَةِ الفِقْهِيَّةِ الطَّبِّيَّةِ التَّاسِعَةِ بِشَأْنِ بلَازْمَا الدَّمِ

(٨٥٦) «أمَّا بلازما الدَّم التي تُعتبر بديلًا رخيصاً لزُلال البَيْض، وقد تُستخدَم في الفطائر، والحساء، والعصائد (١) (بودينغ)، والخبز، ومُشتقَّات الأَلْبان، وأدوية الأطفال


(١) العصائد: جمع عصيدة؛ وهو دقيق يضاف إليه الماء ويُحرَّك على نارٍ هادئةٍ حتى يغلظ قوامه؛ فيُصبُّ عليه السَّمْن واللَّبنُ المحلَّى بالعسل أو السكَّر. انظر: معجم اللغة العربيَّة المعاصرة (٢/ ١٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>