للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّه ليس له نابٌ يفترسُ به، وليس من المستخبثات، فأُحِلَّ أكلُهُ. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٧٤٧)]

* * *

أَكْلُ الأَرانِبِ

(٣٤) السؤال: سألتُ أبي عن الأرنبِ؟

الجواب: أرجو أنْ لا يكون به بأس.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٨٥)]

* * *

(٣٥) السؤال: [ما حُكمُ أَكْل الأرانب؟]

الجواب: ... جاء عن بعض السلف الامتناع من أَكْلِها؛ من أجل أنَّها تحيض، ولكن الصحيح حِلُّها؛ لحديث: (أَنْفَجْنَا أَرْنَباً في مَرِّ الظَّهْرَانِ)

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢١٢)]

* * *

(٣٦) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم الأَرْنَب، وهل هو حَرامٌ أم حَلالٌ؟

الجواب: لحمُ الأرنب حلالٌ ولا شيء فيه، ولا إشكال في ذلك، ولا يخالفُ فيه إلَّا من شذَّ، ولا يُعوَّلُ على مخالفته.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٣٨)]

* * *

(٣٧) السؤال: يسأل عن الأَرْنَب -سماحة الشيخ- ولاسيَّما وأنَّه من أَكَلَةِ الأعشاب -كما يقول؟

الجواب: الأرنب حِلٌّ بالإجماع، الأرنب من الحيوانات المباحة من الصيد بإجماع المسلمين، الأرنب والظباء صيدٌ، وهكذا الوَعْلُ صيدٌ مباحٌ، وهكذا جميع الحيوانات التي بيَّنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بيان الحلال من الحيوانات؛ الإبل، والبقر، والغنم، الظِّباء، الأرانب،

<<  <  ج: ص:  >  >>