وقد (نَهَى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ)، وهو كلُّ ما يحمِلُ طعامَه بمَخالِبِهِ، أو يصيدُ بها؛ كالصَّقْر، والباشِقِ، والشَّاهين، والعُقاب، والنَّسْرِ ونحوها، ولأنَّها تأكلُ الجِيَفَ، وتتغذَّى بالنَّجاسات؛ فحَرُمَ أَكْلُها.
وأمَّا الغَزال فحلالٌ بالإجماع، وهي الظَّبْيُ؛ لأنَّها من الصيد المتوحِّش، وقد جعل الصحابةُ فيها فِدْيَةً على من قَتَلَها في الحَرَمِ أو الإحْرَام؛ فدلَّ على إباحتها، والله أعلم.
[الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية لابن جبرين (٢/ ١٤٣) - (الموقع)
* * *
أَكْلُ الطُّيورِ التي تَأْكُلُ الجِيَفَ مِمَّا لا مِخْلَبَ لَهُ
(١٦٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الطُّيور التي ليس لها مِخْلَب، ولكن تَأْكُلُ الجِيَفَ؛ مثل اللَّقْلَق وغيره؟
الجواب: يَحْرُمُ أكْلُ الطُّيور التي لا مِخْلَبَ لها وهي تأكل الجِيَفَ؛ للحديث الصحيح عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ) .. وذكر منها: الغُراب، وهو يأكلُ الجِيَفَ، وغيرُه مثله؛ للاشتراك في العِلَّة. (صحيح مسلم، الحج، ١١٩٨)، (مسند أحمد بن حنبل، ٦/ ٩٨). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٠٢٩)]
* * *
أَكْلُ لَحْمِ الرَّخَم
(١٦١) السؤال: سألتُ أبي عن أَكْلِ لَحْمِ الرَّخَم؟
الجواب: كلُّ شيءٍ يأكُلُ الجِيَفَ لا يُؤْكَل، وهي تأكُلُ الجِيَفَ.