للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب يحلُّ أكلُه شرعاً؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:٥]، والمراد بالطعام: الذبائح عند جمهور المُفَسِّرين، وذلك تحسيناً للظنِّ بهم، كما نُحْسِنُ الظنَّ بالمسلم فيما يُقدِّم إلينا من ذبيحة، كما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم.

[فتاوى شرعية، حسنين مخلوف (رقم ٦٢) (ص ١٢١)]

* * *

أَكْلُ الأَطْعِمَةِ المُعَلَّبَةِ المُستَوْرَدَةِ مِنَ اللُّحُوم وغَيْرِها

(٢٣١) السؤال: هل يَحِلُّ لنا أكلُ الأطعمة التي تأتي معلَّبة من دول غير أهل الكتاب، وبالذَّات اللُّحوم التي يكتب أحياناً عليها: «ذُبح على الشريعة الإسلاميَّة»، وغالباً تكون مكتوبة باللُّغة الإنجليزيَّة؟

الجواب: أمَّا المعلَّبات من الأطعمة غير اللُّحوم؛ من الأجبان، ومن الخضراوات، ومن الأشربة الغازيَّة، وغير ذلك؛ فلا حرج في أكْلِها وشُرْبِها؛ لأنَّ (الأصلَ في الأطعمة والأشربة الحِلُّ، إلَّا ما دلَّ الدليلُ على تحريمه)؛ كالمُسْكرات والأشياء المشتملة على موادَّ مُحرَّمة؛ فإنْ كانت ليس فيها شيء من الكحول، وليس فيها شيء من شَحْم الخنزير ومشتقَّاته؛ فإنَّ الأصل فيها الحلُّ.

أمَّا إذا علمنا أنَّ هذه المُعَلَّبات تشتمل على شيء مُحرَّم من الكحول أو من لحم الخنزير ومُشتقَّاته؛ فإنَّه يَحرُمُ علينا استعماله؛ لأنَّها أصبحت مخلوطة بمادَّة مُحرَّمة. أمَّا إذا لم نعلم عنها شيئاً؛ فالأصل الحِلُّ.

أمَّا إذا كانت هذه المعلَّبات من اللُّحوم؛ فهذا فيه تفصيل:

إذا كانت هذه اللُّحوم مُسْتَوْرَدَةً من دولة غير كتابيَّة؛ فإنَّها لا تَحِلُّ؛ كالمُسْتَوْرَدَة من الشُّيُوعِيِّين والوَثَنِيِّين وسائر الكَفَرَةِ؛ لأنَّ ذبائح الكُفَّار غير

<<  <  ج: ص:  >  >>