للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّكُّ فِي احْتِوَاءِ المُنتَجَاتِ التَّجْمِيلِيَّةِ وَالمُنظِّفَاتِ عَلَى الكُحُولِ

(١١٢٧) السؤال: هل استخدامُ بعض أنواع الشامبو والصابون أو كريم البشرة للشَّكِّ بوجود الكُحول، أو شيءٍ من شَحْم الخنزير فيها، حَرامٌ؟

الجواب: ما يتعلَّق بالشامبو وأنواع الصابون وكريم البَشَرة؛ فإنَّ الأمر فيه أَيْسَرُ؛ لكونه غير مطعومٍ من جهةٍ، ولأنَّ ما يُفترَض أن يكون موجوداً في تركيبه نَزْرٌ يسيرٌ جدًّا، كما أنَّه قد تمَّت معالجته كيمائيًّا حتَّى استحال شيئاً آخر، فلا يضرُّ وجودُه -إن وُجِدَ- إن شاء الله؛ لقِلَّته واستحالَته بالمعالجة. على أنَّه إن وُجِدَ ما لا تدخُلُ هذه المكوِّنات من شَحْم الخنزير أو الكُحول في تركيبه، فاستعمالُه أَوْلَى وأحوط.

ويتأكَّد اجتنابُه إن كانت نِسْبَةُ شحوم الخنزير أو الكُحول كثيرةٌ عُرْفاً، كأن تكون -مثلًا- ١٠ بالمائة أو أكثر، إذا قُورِنَت بالمكوِّنات الأُخرى؛ لعموم قوله في الخَمْر: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠]، وقوله سبحانه في الخنزير: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]. مع ملاحظة أنَّ الحَذَر ممَّا فيه شيءٌ من شحوم الخنزير أوجبُ؛ للتَّنصيص على نجاسته، بخلاف الكُحول؛ فإنَّ القول بنجاسته مَحَلُّ نَظَرٍ.

[فتاوى الشبكة الإسلامية (رقم ٢٤٣٧)]

* * *

اسْتِعْمَالُ النَّمْلِ فِي وَصْفَةٍ لإِزَالَةِ الشَّعْرِ ا لزَّائِدِ

(١١٢٨) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ النَّمْل في وَصْفةٍ طبِّيَّةٍ؛ لأنَّه وُصِفَ لنا لإزالة الشَّعْرِ الزَّائِدِ؟

الجواب: لا يجوز؛ لأنَّ الحيوانات لا تُقتَل إلَّا إذا كانت ضارَّة، أو ذُبِحَت للأَكْلِ. والله تعالى أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ١٥٦١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>