للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: لا يَحرُم أَكْلُ النَّقانِق والشِّواء والهَرايِس بمُجرَّد ما ذُكِر؛ فإنَّ دَمَ الذَّكاة لا يتحقَّق له انصبابٌ عن مَحَلِّ الذَّكاة إلى سائر الجَسَد، ومَحَلُّ الذَّكاة واجبُ الغَسْل، ولم تَجْرِ العادةُ بأنَّه لا يُغسَل. وكذلك الغالبُ أنَّ نجاسة الدَّم لا يَتَعدَّى مكان الذَّكاة؛ لأنَّ العُروق تَمُجُّهُ مَجًّا قَويًّا، فلا ينعكس على المُذَكَّى إلَّا نادراً، ولا بأس بالتَّورُّع عند غَلَبَة الظَّنِّ وخروج الأمر عن الغالب في ذلك.

وما زال المسلمون يتعاطون ذلك من غير نكير على [الذَّابح والآكِل] والطَّابخ، ومَنْ عَلِمَ خلاف ما هو الغالب، فلْيفْعَلْ بمُقتضَى حُكْم مَنْ عَلِمَ بذلك، وقد بيَّنته.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ١٣٢، ١٣٧)]

* * *

شِراءُ اللَّحْمِ مِنَ الجَزَّارِ وطَبْخُهُ مِنْ غَيرِ غَسْلٍ

(٨٠١) السؤال: اللَّحمُ يُشترَى من السوق، ثُمَّ يُطبَخُ من غير غَسْلٍ، وقد عُرِفَ بالعادة أنَّ الجَزَّار إذا ذَبَح الشَّاة وسَلَخَها لا بُدَّ من نجاسة يديه، ولا بُدَّ أن يمَسَّ بهما اللَّحم؛ فهل يُحكَم بنَجاسَة المطبوخ أم لا؟

الجواب: لا يُحكَمُ بنجاسةٍ، والوَرَعُ أن لا يُؤكَل حتَّى يُغْسَل.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ١٧٠، ١٧١)]

* * *

تَلَطُّخُ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ بِالدَّمِ وشَوْطُه بِالنَّارِ

(٨٠٢) السؤال: الرَّأْسُ إذا تَلَطَّخَ بالدَّم حين الذَّبْح، ولم يُغْسَل حتَّى شُوِّطَ بنارٍ، هل يَحِلُّ أَكْلُه، أو يُرْمَى؟ وكيف يُصْنَع به إن وَقَع؟

الجواب: الحمد لله، فالرَّأس إذا شُوِّطَ بدَمِهِ، نصَّ غيرُ واحدٍ على أنَّه لا يَقْبَلُ التَّطهير، وحَكَى ابنُ أبي دُلَف القَرَوي في (تعليقه على المُدَوَّنة) ثلاثة أقوال.

[نوازل باز النوازل للسجلماسي (٢/ ١٠٨٥ -

<<  <  ج: ص:  >  >>