للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

ضوابط في الأطعمة

الأَصْلُ في اللُّحُومِ

(١) السؤال: الأصل في اللُّحوم هو الحل أو التحريم؟

الجواب: الأصل في اللُّحوم التحريم لا في الحيوان، (الأصل في الحيوان الحِلُّ، والأصل في اللُّحوم التحريم حتَّى نعلم أو يغلب على ظنِّنا أنَّها مباحة).

يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكِّيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكَّى أو ميتة؟ فالأصل التحريم، حتَّى يغلب على ظنِّنا أنَّه حلال، ومن ذلك: إذا جاء هذا اللحم ممَّن تحِلُّ ذبيحته فهو حلال، وليس علينا أن نسأل كيف ذبح؟ ولا أن نسأل هل سَمَّى الله عليه أم لا؟ ليس علينا هذا، بل وليس لنا ذلك أيضاً؛ لأنَّ السؤال عن هذا من باب التعمُّق في الدِّين، ولهذا لما جاء أُناسٌ يستفتون النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولون: (إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا)، لم يقل: اسألوهم، قال: (سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا).

قالت عائشة -راوية الحديث- رضي الله عنها: (وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ)، وحديثُ العهد بالكفر قد يخفَى عليه وجوبُ التسمية عند الذّبْح.

على كلِّ حالٍ: إذا جاءك اللحم ممَّن تحِلُّ ذبيحته -والذي تحِلُّ ذبيحته هو ثلاثة أصناف من الناس: المسلم اليهودي والنصراني- لا تسأل، ولهذا لو جاءنا الآن ذبيحة في أسواقنا هل نسأل مَنْ ذَبَحَها؟ لا ... لا نسأل. وهل نسأل هل الذابح يصلِّي أو لا؟ لا نسأل. وهل نسأل أذَكَر اسم الله عليه أم لا؟ لا نسأل. وهل نسأل أَنهَرَ الدَّمَ على وجهٍ شرعيٍّ أو لا؟ لا نسأل. السؤال يعتبر من باب التعمُّق، ولو قلنا بوجوب السؤال لقلنا: باقي

<<  <  ج: ص:  >  >>