مَرَّ بشَاةٍ أو بقَرةٍ قد ذَبَحَها صاحبُها، فَرَشَّ لحمَها بخَمْرٍ.
الجواب: يَنْجُسُ اللَّحمُ، وعليه غُرْمُ قيمَتِه.
قلت: أيَحرُمُ على الخَمَّارِ أَكْلُه إذا غَرُمَ قيمَتَه؟
قال: يُغسَل ويُؤكَل كما يُغْسَل من سائر النَّجاسات، وقيل: ليس الخَمْر كغيره من النَّجاسات، ولا تزول نَجاستُه بالغَسْل، ويُتْرك حَراماً، وقيل: يُتْرَك مَكروهاً من غير تَحريمٍ.
[فتاوى ابن سحنون (ص ٢٧١ - ٢٧٢)]
* * *
لَحمُ الشَّاةِ التي سُقِيتْ خَمْراً
(٨٣٢) السؤال: شاةٌ سُقِيَت الخَمْرَ فَذُبِحَت من ساعَتِه؛ هل يَحِلُّ أَكلُها؟
الجواب: نعم، لكن يُكرَه، كما في (الدُّرِّ المختار) عن صيد (الوهبانيَّة).
[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٥ - ٣٧٦)]
* * *
سَقْيُ الفَرَسِ خَمْراً
(٨٣٣) السؤال: هل يجوزُ أنْ يُسْقَى الفَرَسُ خَمْراً؟
الجواب: لا يجوز؛ في (مطالب المؤمنين): ولا يُسقَى الصَّبيُّ، والدَّابَّةُ، والذِّمِّيُّ خَمْراً، والإثم على من سقاهم. كذا في (جوامع الفقه). انتهى.
قلت: قد جَرتِ المذاكرةُ بين الأصحاب سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والمئتين من هجرة رسول الثَّقَلَين صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم في هذا الباب؛ فقالوا: لا يُعلَمُ وَجْهُ حُرْمَةِ سَقي الخَمْرِ للدَّواب، فإنَّ العِلَّة المُحَرِّمة لسَقْي الخَمْر صِبيانَهُم أن لا يَعتادوه، وهو مفقودٌ في الدَّوابِّ.
وقد ظَفِرتُ بجوابه بفضل الله تعالى؛ وهو: أنَّ انتفاء العِلَّة لحُكْمٍ في بعض المواضع لا يقتضي انتفاءَه؛