للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَوْلٌ أو عَذِرَةٌ فإنَّ أَمْرَها سَهْلٌ، ولا يعتبر الماء نَجِساً، لكن إذا كانت فُرُشَ أطفالٍ، أو فُرُشَ أُناسٍ مَرْضى، وكان فيها نجاساتٌ كثيرةٌ ومُلوَّثةٌ، فلا بُدَّ منها، ولا بُدَّ من غَسْلِها أكثر من مَرَّة، وينبغي أن يُغْسَل كُلُّ واحدٍ لوَحْدِه، وما فيه نَجاسَةٌ لاصِقَةٌ به أو عالِقَةٌ به، لا بُدَّ من فَرْكِها وإزالتها.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣)]

* * *

تَطْهِيرُ الثِّيَابِ النَّجِسَةِ بِالمَاءِ وَالصَّابُونِ

(٧٩٧) السؤال: إذا غَسَلْنا الثِّيابَ بالماء والصَّابون، وكانت فيها نَجاسَةٌ، هل يَصِحُّ الصَّلاة بها؟ وهل يكفي ذلك؟

الجواب: غَسيلُ الثِّياب بالماء والصَّابون يُطهِّرها، بشَرْط أن تَزولَ عَيْنُ النَّجاسة؛ فإذا كانت النَّجاسة شيئاً جامِداً فلا بُدَّ من حَكِّه أوَّلًا بالماء، ثمَّ غَسْله بعد حَكِّه وإزالته؛ لأنَّه لا يُمكِن أن تَطْهُرَ الثِّياب وعَيْنُ النَّجاسةِ باقيةٌ فيها.

وإذا طَهُرَ الثَّوْب من أيِّ نَجاسَةٍ كانت، سواء كانت من البَوْل، أم الغائِط، أم دَمَ الحيض؛ فإنَّ الصَّلاة فيه تجوز، ولهذا عندما سُئِلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم عن المرأة إذا حاضَتْ وأصاب ثَوْبَها دَمُ الحيض، فقال: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ).

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (٣/ ٢٨٣)]

* * *

* وانظر: فتوى رقم (١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦)

* * *

حُكْمُ الكَشْكِ (١)

(٧٩٨) السؤال: الكَشْكُ الذي


(١) الكَشْكُ: طعام يُصْنعُ من الدقيق واللَّبَن، ويُجفَّف حتَّى يُطبخ متى احتيج إليه، وربَّما عُمِل من الشعير. المعجم الوسيط (٢/ ٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>