للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا يدلُّ على أنَّ الخيلَ لا بأس بها، ولكن بعض أهل العلم يكرهُها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد، أمَّا إذا كان ما هناك حاجة، والمسلمون في غُنْيةٍ عنها فإنَّها لا بأس أنْ تُذبَحَ وتُؤكَلَ، أمَّا إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد؛ فالأَوْلَى تركُها للجهاد وعدم ذَبْحِها؛ ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

أكْلُ الحِمار الوَحْشِيِّ إذا دَجَنَ

(٢٧) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الحمارَ الوحشيَّ إذا دَجَنَ وصار يُعمَلُ عليه كما يُعمَلُ على الأهليِّ؟

الجواب: قال: قال مالكٌ: إذا صار بهذه المنزلة فلا يُؤكَلُ.

[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٢)]

* * *

أَكْلُ الحَيوانِ الوَحْشِيِّ الذي لا يَفْتَرِسُ

(٢٨) السؤال: هل الوَحْشُ الذي لم يفترس؛ كحُمُر الوَحْشِ والغِزْلانِ والضَّبِّ يُباح أَكْلُهُ أم لا؟

الجواب: الوحشيُّ الذي لم يفترس كحِمار الوحش، والضَّبِّ، والغِزْلان، واليَرْبُوع، والخُلْدِ -وهو الفأرُ الذي لا يَصِلُ إلى النجاسة-، والوَبْر (١)، والأرنب، والقُنْفُذِ، والضُّرْبوب (٢)، مباحٌ أكلُهُ.

وأمَّا ما يفترسُ؛ كالسَّبُعِ، والضَّبُع، والثَّعْلَبِ، والذِّئْبِ، والهِرَّةِ، والفِيلِ، والدُّبِّ، والنِّمْسِ، والفَهْدِ، والنَّمِرِ؛ فمكروهُ الأكلِ على الأشهر.

وأمَّا الخنزيرُ، والبَغْلُ، والفَرَسُ، والحِمارُ، -والكَلْبُ على أحد الأقوال، والقِرْدُ على أحد القولين-؛ فحرامُ الأكلِ.

وأمَّا خَشاشُ الأرضِ؛ كالعَقْربِ،


(١) الوَبْر: بسكون الباء؛ دويبة على قدر السِّنَّوْر غبراء، صغيرة الذَّنَب، حسنة العينين، شديدة الحياء، تُرَبَّى في البيوت وتُعلَّم. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص ٤٧٥).
(٢) الضُّرْبوب: حيوان كالقنفذ في الشوك، قريب من خِلْقة الشاة. انظر: حاشية العدوي (٢/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>