للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصير، إنَّما يُحرِّمُه أن يكون مُسْكِراً، فإذا لم يَنْتَه إلى السُّكْر لم يَنْجُس، وقد قالوا في الخَمْر تتَخَلَّلُ في إنائها: يجوز أَكْلُها، ولم يَشترطوا ما سألتَ أنتَ عنه، وما ذلك إلَّا أنَّه إذا تَخَلَّلت تَخَلَّل كُلُّ ما عَلَقَ بالإناء منها؛ لأنَّها ما دامت في الإناء فما عَلَقَ في الإناء منها فهو تَخَلَّلَ معها. فافهم وجه الكلام، وبالله التوفيق.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٣١)]

* * *

(٨٢٤) السؤال: إذا كان في إناءٍ خَمْرٌ، فأُدْخِلَ فيه شيءٌ حتَّى ارتفعت، ثُمَّ أُخرِجَ منها، وعادت كما كانت، ثُمَّ تخلَّلت؛ فهل يَطهُرُ في هذه الحالة، أو لا إلَّا إذا صُبَّ عليها خَمْرٌ، وارتفعت إلى الموضِع الأوَّل قبل الجفاف -كما حُكِيَ عن البغويِّ-، أو بعد الجفاف أيضاً -كما اقتضاهُ تعليلُهُم-؟ وهل هو المعتمَدُ أو لا؟

الجواب: المعتمدُ قولُ البغويِّ.

[فتاوى الرملي (١/ ١٩٨)]

* * *

(٨٢٥) السؤال: لو كان في إناءٍ خَمْرٌ فأُريقتْ منه، ثُمَّ صُبَّ فيه خمرٌ آخرُ قبل غَسْلِه، ثُمَّ نُقِلَتْ إلى آخرَ طاهرٍ، ثُمَّ تخلَّلت فيه؛ فهل يُحكَمُ بطهارتها، أو لا؛ لمُلاقاتها المَحَلَّ المُتنجِّس بالخَمْر في الإناء الأوَّل؟ وهل يُفرَّقُ هنا بين ما إذا صُبَّ قبل الجفاف أو بعده، أو لا؟ وقد وقع في هذه المسألة نزاعٌ في مَلِيبار؛ فأفتَى بعضُهُم بتَنْجِيسها إنْ صُبَّ بعد الجفاف؛ قال: ونَظيرُه ما صرَّحوا به فيما لو أُدخِلَ في الخَمْر شيءٌ فارتفعت بسببه، ثُمَّ أُخرِجَ ذلك الشَّيءُ فنزلت إلى ما كانت عليه أوَّلًا؛ قال: وذلك لكونها مُتَّصلةً حال صَبِّها بنَجِسٍ جافٍّ لا ضَرورَةَ إلى اغْتِفارِه، خالطها ولم ينفصل عنها، فإنَّ ما خالط المائع لا يَنْفَكُّ عنه أبداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>