للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُسمَّى في اللُّغة العربيَّة (الجعَّة)، فهو مُحرَّمٌ قطعاً، وإنْ كان القليل منه لا يُسْكِرُ؛ فإنَّ القليل ذريعة إلى الكثير.

خلاصة الفواكه: إنَّ أنواع الحَلْوى والمُربَّى التي تُوضع فيها خلاصة الفواكه -كالموز، والتُّفَّاح- كثيرة في مصر وغيرها من بلاد الإسلام، يأكُلُها المسلمون من العُلماء وغيرهم، ولم يبلغنا أنَّ أحداً جعلها موضوع خلاف يحتاج فيه إلى الاستفتاء، ولا نعلم أنَّ منها خَمْراً، على أنَّ الخَمْر إذا دخلت في موادَّ، وطُبِخَت هذه الموادُّ، خَرَجَت عن كونها خَمْراً مُسْكِرَةً، وطَهُرَت على القول بأنَّها كانت نَجِسَة، وهذا مذهب الحنفيَّة الرَّاجح المختار عندنا فيها، كما بيَّنَّاه في الرَّدِّ على الفتوى الهنديَّة المشار إليها آنفاً.

الاستصباح بزيت البترول: قد استغربنا سؤالكم عن الاستصباح بزيت البترول، وقولكم: إنَّه من المُسْتَحْدَثات في بلاد الإسلام، فنحن منذ عرفنا الدُّنيا رأيناه يُستصبَحُ به في الدُّور والمساجد، ولا وَجْه لجعْلِه ممَّا يُسأل عن حِلِّه وحُرْمَتِه؛ فإنَّ (الأصل في جميع الأشياء النَّافعة الحِلُّ)، وإذا وُجِدَ شيءٌ جديدٌ ضارٌّ، أو فيه ضررٌ من جهةٍ ونَفْعٌ من أُخرى؛ فهو الذي يُسأل عن حُكْمه.

الانتفاع بالغازات: ما قيل في زيت البترول يقال في الغازات، والمُستعمَلُ عندنا في الاستصباح منها غاز الفَحْم الحَجَريِّ، وهو كثير في مساجدنا، ومنها الجامع الأزهر. والله تعالى أعلم.

[فتاوى محمَّد رشيد رضا (٤/ ١٥٩٨، ١٦٠٣ - ١٦٠٥)]

* * *

(١٠٣٧) السؤال: بعضُ الأدْوية يكون فيها نِسْبَةٌ من الكُحول؛ فما حُكْم استعمالها؟ وإذا كان لا بُدَّ في تركيبها من هذا الكُحول. أفيدونا.

الجواب: أرى أنَّه يجوز استعمالها

<<  <  ج: ص:  >  >>