للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُرْبُ الإقسما

(٣٣٤) السؤال: هل يجوزُ شُرْبُ «الإقسما»؟

الجواب: الحمد لله. إذا كانت من زبيبٍ فقط فإنَّه يُباح شُرْبُه ثلاثة أيَّامٍ إذا لم يَشتدَّ، باتِّفاق العُلماء. أمَّا إن كان من خَليطَيْنِ يُفسِدُ أحدُهما الآخر -مثل الزَّبيب والبُسْر-، أو بقي أكثر من الثَّلاث؛ فهذا فيه نزاعٌ.

وإنْ وُضِعَ فيه ما يُحمِّضُه؛ كالخَلِّ ونحوه، وماء اللَّيمون -كما يُوضَع في الفُقَّاع المُشَذَّب-؛ فهذا يجوز شُرْبُه مُطلَقاً؛ فإنَّ حُموضَته تَمنعُه أنْ يَشتدَّ. فكُلُّ هذه الأشربة إذا حَمُضَت ولم تَصِرْ مُسْكِرَةً يجوزُ شُرْبُها.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢١٠)]

* وانظر: فتوى رقم (٣١٤)

* * *

مَشْروبُ اليانْسُون لتَهْدِئَةِ الأَطْفَالِ

(٣٣٥) السؤال: كثير من الناس يستعملون اليانسون لتهدئة الأطفال ولنومهم، فهل يُعتبر هذا اليانسون من المُحرَّمات؛ لأنَّه كمُخَدِّر ومُنوِّم للأطفال؟

الجواب: إذا كان ليس فيه إلَّا مجرَّد تخديرٍ للمَرَض وعدم الشعور بالمَرَض، فهو من جنس البَنْج ليس فيه محذورٌ إذا كان من مادَّة لا حرج فيها، أمَّا إن كان من مادَّة الخنزير، أو مادَّة أُخرى حَرَام؛ كالكلاب أو غيرها، فلا يجوز، أمَّا إذا كان من مادَّة صالحة مباحة، ولكن يحصل به تسكين الألم، وتخدير الطفل تخديراً لا يضرُّ لا يكون سُكْراً، إنَّما يكون مُخفِّفاً للألم مُريحاً للطفل أو غيره، فهو من جنس البَنْج الذي يحصل به تخدير العضو حتَّى لا يتألَّم الإنسان من العلاج من جرح ونحوه.

فالحاصل أنَّه إذا كان استعماله ممَّا ينفع المريض أو الطفل أو وقت العمليَّة فهو من جنس البَنْج، أمَّا إن كان فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>