للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَرَّمه بعض المشايخ، فقال رَجُلٌ: حاشا اللهَ! ليس بحَرام، وهذا ما أنزله الله من سلطان. فما يلزم القائل بتكذيب هذا القول؟

الجواب: قد قال بحُرْمَة جَوْز الطِّيب بعض الحنفيَّة، والشافعيَّة.

فالقائل بحِلِّها إن كان عن سَنَدٍ معتبرٍ فلا كلام، وإن كان عن جهل وتعنُّت، وعدم اعتبار قول القائل بحُرْمَتها يُؤدَّب بما يليق به؛ لينزجر ويرتدع عن الكلام في الحلال والحرام بمجرَّد رأيه الفاسد، وفِكْره البَليد والله أعلم.

[فتاوى التمرتاشي (ص ٦٧٠)]

* * *

(٩٢٣) السؤال: ما حُكمُ جَوْزَة الطِّيب (وَضْعُها مع الطَّعام)؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:

فقد أفتى في جَوْزَة الطِّيب ابن حَجَر الهَيْتَمِي بما لا مزيد عليه، ونحن ننقل لك نصَّ السؤال والجواب تكميلاً للفائدة.

يقول ابن حَجَر في (الفتاوى الفقهيَّة الكبرى): «أمَّا جَوْزَة الطِّيب فقد استُفْتِيتُ عنها قديماً، وقد كان وقع فيها نزاعٌ بين أهل الحَرَمَيْن، وظَفِرْت فيها بما لم يظفروا به، فإنَّ جمعاً من مشايخنا وغيرهم اختلفوا فيها، وكُلٌّ لم يُبْدِ ما قاله فيها إلَّا على جهة البحث لا النقل، ولمَّا عرض عليَّ السؤال أجبت فيها بالنقل وأيَّدْته، وتعرَّضت فيه للردِّ على بعض الأكابر، فتأمَّل ذلك فإنَّه مهمٌّ.

وصورة السؤال: هل قال أحد الأئمَّة أو مقلِّديهم بتحريم أَكْل جَوْزَة الطِّيب، أو لا؟ وهل يجوز لبعض طلبة العِلْم الأخذ بتحريم أَكْلِها؛ وإن لم يطَّلع في التحريم على نقلٍ لأحدٍ من العُلماء المعتبرين؟! فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>