للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا ما جُهِلَ حالُه فيُراعَى فيه أنَّه جاء من باد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ كأستراليا، والبرازيل، وأميركا، والدَّانمارك، وفرنسا؛ فيَحِلُّ أَكْلُه ما لم يُتَيقَّن أنَّه غير مذبوح على الطريقة الإسلاميَّة، وإن جاء من بلادٍ لا تدين بأحد الأديان السماويَّة الثلاثة (وهي الإسلام، واليهوديَّة، والنصرانيَّة)؛ كالبلاد الشيوعيِّة، والصين، وغيرهما، فهذه البلاد لا يُؤكَل ما ورد منها من اللحوم ومنتجاتها، ما لم يُتَيقَّن أنَّه ذُبِحَ على الوجه الشرعيِّ بيد مُسلمٍ أو كتابيٍّ، فيكون ذلك حلالاً، ويؤكل. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٣٣)]

* * *

الجِيلاتِينُ الحَيْوَانِيُّ

(١٠٠٣) السؤال: هل الجِيلَاتِينُ حَرامٌ؟

الجواب: الجيلاتين إذا كان مُحضَّراً من شيءٍ مُحرَّم؛ كالخنزير أو بعض أجزائه؛ كجِلْدِه وعِظامِه ونحوهما، فهو حَرامٌ؛ قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: ٣]. وقد أجمع العُلماء على أنَّ شَحْم الخنزير داخلٌ في التحريم. وإن لم يكن داخلًا في تكوين الجيلاتين ومادِّته شيءٌ من المُحرَّمات فلا بأس به.

[فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٢٦٠)]

* * *

اسْتِعْمَالُ الجِيلاتِينِ المُسْتَخْرَجِ مِنَ الخِنْزِيرِ فِي المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ وَالدَّوَائِيَّةِ

(١٠٠٤) السؤال: ما حُكْمُ الجِلَاتين المُستَخْرَج من الخنزير، والمُسْتعمَل في صُنْع الكثير من الموادِّ الغذائيَّة؛ كالألبان والجُبْن، ويُسْتعمَل كغِلافٍ للأَدْوية؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>