(١١٩٨) السؤال: قلتُ: أرأيتَ مسلماً آجَرَ نفسَه من نصرانيٍّ يحملُ له خَمْراً على دابَّته أو نَفْسِه، أيكونُ له من الأَجْر شيءٌ، أم تكون له إجارةُ مثله؟
الجواب: قال: قال مالكٌ: لا تَصْلُح هذه الإجارة، ولا أرى له أنا من الإجارة التي سَمَّى، ولا من إجارة مثله قليلًا ولا كثيراً؛ لأنَّ مالكاً قال لي في الرَّجُل المسلم يبيع خَمْراً، قال مالكٌ: لا أرى أن يُعْطَى من ثَمَنِها قليلاً ولا كثيراً. فالكِرَاء عندي بهذه المنزلة، لا أرى أن يُعْطَى من الإجارة قليلًا ولا كثيراً.
قلت له: وكذلك إن آجَرَ حانوته من نصرانيٍّ يبيع فيها خَمْراً؟
قال: قال مالكٌ: لا خير في ذلك، وأرى الإجارة باطلًا.
[المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٦)]
* * *
الإِجَارَةُ عَلَى طَرْحِ المَيْتَةِ
(١١٩٩) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن استأجَرْتُ رَجُلًا يَطْرَحُ لي هذه المَيْتةَ، أو هذا الدَّمَ، أو هذه العَذِرَة من داري؛ أتجوزُ هذه الإجارة أم لا؟
الجواب: قال: لا بأس بذلك عند مالكٍ.
[المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٧)]
* * *
الإجارةُ بِجِلْدِ المَيْتَةِ
(١٢٠٠) السؤال: سُئِلَ مالكٌ عن رَجُلٍ ماتت في داره شاةٌ، فقال لرَجُلٍ: احملها عنِّي ولك جِلْدُها.
الجواب: قال: قال مالكٌ: لا خير في هذه الإجارة؛ لأنَّه يستأجرُه بجِلْدِ مَيْتةٍ، وجلودُ المَيْتَةِ لا يَصْلُحُ بَيْعُها، فهذا قد استأجره بما لا يجوز بيعه.