للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنَّجاسة، ولا يجوز أن يُقال: إنَّه -صلى الله عليه وسلم- إنَّما نَهَى عن البَوْل فيه؛ لأنَّ البَوْل يُنجِّسُه؛ فإنَّ هذا خلاف النَّصِّ والإجماع.

وأمَّا مَنْ فَرَّق بين البَوْل فيه وبين صَبِّ البَوْل؛ فقولُه ظاهرُ الفساد؛ فإنَّ صَبَّ البَوْل أبلغ من أنْ يُنْهَى عنه من مُجرَّد البَوْل؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول، وأمَّا صَبُّ الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.

فإن قيل: ففي حديث القُلَّتين أنَّه سُئل عن الماء يكون بأرض الفَلَاة وما يَنوبُه من السِّباع والدَّوابِّ؛ فقال: (إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ)، وفي لفظٍ: (لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ).

قيل: حديث القُلَّتين فيه كلامٌ قد بُسِطَ في غير هذا الموضع، وبُيِّنَ أنَّه من كلام ابن عمر لا من كلام النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢٤ - ٣٥)]

* وانظر: فتوى رقم (١٠٨٢، ١٠٨٣، ١٠٨٦)

* * *

تَغَيُّرُ مَاءٍ كَثِيرٍ وَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ وَطَاهِرٌ

(٧١٥) السؤال: إذا وقع في الماء الكثير نجاسةٌ وعينٌ طاهرةٌ؛ فحصل التَّغيُّر بالمجموع؛ فهل يُحكَمُ بالطَّهور، أو يُحكَمُ بالتَّنجيس؛ لأنَّ المجموع في ضمنه المُنَجِّس، فيَصْدُق أنَّه حَصَل التَّغَيُّر بالمُنجِّس.

الجواب: نقول: لو فُرِضَ وقوع النَّجَس وَحْده [وكان] مُغَيِّراً للماء؛ فإنَّا نَحْكُم بالنَّجاسة، وإن فُرِضَ وقوعه وَحْده غير مُغيِّرٍ، وتغيَّر بهما لم يُحكَم بالنَّجاسة؛ لأنَّ الأصل الطهارة، وإن شُكَّ في ذلك كُرِهَ له استعماله، والله أعلم.

[المسائل الحموية (ص ٩٨ - ٩٩)]

* * *

تَغَيُّرُ المَاءِ بِمَيِّتٍ آدَمِيٍّ أو غَيرِ آدَمِيٍّ

(٧١٦) السؤال: قناةٌ مُتَّصِلَةٌ بنَهْرٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>