للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى الرملي (٥/ ٢٠٩)]

* * *

ذكاةُ الجَنينِ إذا خَرَجَ مَيِّتاً مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بسبب ذَكاتِها

(٤٤٩) السؤال: هل ذكاةُ الجَنينِ الذي يَخرجُ من بَطْن أُمِّه مَيِّتاً بسبب ذكاتها تَحصُل بذكاة أُمِّه أم لا؟

الجواب: ذكاةُ الجَنين الذي يخرج من بَطْن الحيوانِ المَأْكول بعد ذَكاته مَحْصورةٌ أو حاصِلَةٌ في ذكاة أُمِّه؛ فيُؤكَل بذكاتها، ولا يحتاج إلى ذكاةٍ، بشَرْط كمال خَلْقِه الذي أراده الله به، ونباتُ شَعْر جَسَدِه، فلو لم يتمَّ خَلْقُه مع نبات شَعْرِه لم يُؤكَل؛ لا بذكاة أُمِّه ولا بغير ذكاة أُمِّه، ولو لم يَنْبُت شَعْرُه لعارِضٍ اعْتَرَض من نبات شَعْرِه مثلاً.

ولا بُدَّ أيضاً أن يُعْلَم أنَّه استمرَّ حيًّا في بطنها لوقت تَذْكِيتها حياةً مُحقَّقةً أو مشكوكاً فيها، وإلَّا لم تُؤكَل، وإن أُخْرِج حيًّا ذُكِّيَ، وأمَّا إن أُخْرِج مَيِّتاً ولم يَتِمَّ خَلْقُه، ولم يَنْبُت شَعْرُه حيًّا؛ فكمَيِّتٍ ولو ذُكِّيَ؛ لأنَّها لا تَعْمَلُ فيه الذَّكاة، كما للحطَّاب وغيره.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٩)]

* * *

أَكْلُ السِّقْطِ (١) الذي انْزَلَقَ مِنْ أُمِّهِ قبل ذَبْحِها وقَبْلَ تَمامِ حَمْلِهِ

(٤٥٠) السؤال: هل يُؤكَل المُزْلَقُ إِنْ حَيِيَ مِثْلُه وتَمَّ خَلْقُه ونَبَتَ شَعْرُه وذُكِّيَ؟

الجواب: يُؤكَل إن كان كما ذُكِرَ، وإلَّا فلا، ولو ذُكِّيَ؛ لأنَّ موته يُحتَمل أن يكون من الانزلاق.

والمُزْلَق: هو السِّقْط الذي يُزايِل أُمَّه قبل ذَبْحها، وقبل تمام حَمْلِه.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٩)]

* * *


(١) السِّقْطُ: كلُّ ما يسقطُ. والجنين يسقطُ من بَطْن أُمِّه قبل تمامه، ذكراً كانَ أَو أنثى. المعجم الوسيط (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>