للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالخَمْر عند بعض العُلماء، ومنهم ابن تيمية، أو التعزير؛ كما قال آخرون. مع مراعاة أنَّ الحدَّ لا يجوز العَفْو عنه، أمَّا التعزير فيجوز، ومع مراعاة الخلاف في أن التعزير يصل إلى الحدِّ أو لا يصل، وأجاز أبو حنيفة أن يصل التعزير إلى حدِّ القتل، تاركاً تحديده لما يراه القاضي أو الحاكم حسب مقتضيات الأحوال.

[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ١٤)]

* * *

عُقُوبَةُ تَعَاطِي المُخَدِّرَاتِ حَدٌّ أَو تَعْزِيرٌ

(٩٠٥) السؤال: بالطلب ... المطلوب به رأي الشريعة الإسلاميَّة فيما إذا [كانت] الجواهر المُخدِّرة تأخذ حُكمَ الحدود أو التعازير؟

الجواب: إنَّ الجواهر المُخدِّرة (الحشيش وأمثاله) يَحرُمُ تناولها باعتبارها تُفتِّر وتُخدِّر، وتضرُّ بالعَقْل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني، فحُرْمتُها ليست لذاتها، وإنَّما لآثارها وضررها.

وقد اتَّفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلاميَّة على حُرْمَة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سُننه) بسند صحيح عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ)؛ وذلك لثبوت ضرر كُلِّ ذلك في البدن والعَقْل.

كما اتَّفق الجمهور على أنَّ من أَكَل شيئاً من هذه الموادِّ أو استعمله لغير التداوي النافع طبِّيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرْب الخَمْر، وإنَّما يُعزَّر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّه إذا وصل المُذابُ إلى حَدِّ الشدَّة المُطْرِبة، وجب توقيع حدِّ الخَمْر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخَمْر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيِّم من فقهاء مذهب الإمام أحمد ابن حنبل إلى إقامة الحدِّ على متعاطي

<<  <  ج: ص:  >  >>