للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٧).

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٩٩)]

* * *

(٧٦) السؤال: هل يجوز أكلُ لحم الفِيلِ والضِّفْدَع والأفْعَى؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.

يَحرُمُ تناولُ لحوم كلٍّ من الفيل، والضِّفْدع، والأفعى.

أمَّا الفيل؛ فلأنَّه من ذوات الأنياب القويَّة التي قد تَعْدُو بها على غيرها. انظر: (مغني المحتاج ٦/ ١٤٩).

وأمَّا الضِّفْدع؛ فلنَهْي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَتْلِها، والأكلُ لا يكون إلَّا بالقتل؛ عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما: (أنَّ طَبِيْباً سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَاه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِها) رواه أبو داود (٥٢٦٩)، وصحَّحه النوويُّ في (المجموع ٩/ ٣٤).

وأمَّا الأفعى؛ فلأنَّها من الفواسق التي أَمَرَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِها وإتلافها؛ لما فيها من الأذى، ولو كانت تؤكلُ لما سمَّاها عليه الصَّلاة والسَّلام بالفواسق، ولَمَا أَمَرَ بإتلافها ومنع من اقتنائها؛ يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: «لأنَّ الأمر بقتل ما ذُكِرَ إسقاطٌ لحُرمَتِه، ومَنْعٌ من اقتنائه، ولو أُكِلَ لجاز اقتناؤه» انتهى. (مغني المحتاج ٦/ ١٥١). والله أعلم.

[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٥٩٠)]

* * *

أَكْلُ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ

(٧٧) السؤال: سألتُ أبي عن أَكْلِ الحيَّة والعَقْرَب؟

الجواب: قال ابن سيرين: يَسْقِي ابنُ عمرَ ولده التِّرْياق. ولو عَلِمَ ما فيه ما سَقاهُ.

قال أبي: أكرهُ الحيَّة والعَقْرب؛ وذلك أنَّ العقرب لها حُمَةٌ، والحيَّات لها ناب.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٩٣)]

<<  <  ج: ص:  >  >>