(٧٦) السؤال: هل يجوز أكلُ لحم الفِيلِ والضِّفْدَع والأفْعَى؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.
يَحرُمُ تناولُ لحوم كلٍّ من الفيل، والضِّفْدع، والأفعى.
أمَّا الفيل؛ فلأنَّه من ذوات الأنياب القويَّة التي قد تَعْدُو بها على غيرها. انظر:(مغني المحتاج ٦/ ١٤٩).
وأمَّا الضِّفْدع؛ فلنَهْي النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَتْلِها، والأكلُ لا يكون إلَّا بالقتل؛ عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما:(أنَّ طَبِيْباً سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَاه النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِها) رواه أبو داود (٥٢٦٩)، وصحَّحه النوويُّ في (المجموع ٩/ ٣٤).
وأمَّا الأفعى؛ فلأنَّها من الفواسق التي أَمَرَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقَتْلِها وإتلافها؛ لما فيها من الأذى، ولو كانت تؤكلُ لما سمَّاها عليه الصَّلاة والسَّلام بالفواسق، ولَمَا أَمَرَ بإتلافها ومنع من اقتنائها؛ يقول الخطيب الشربيني رحمه الله:«لأنَّ الأمر بقتل ما ذُكِرَ إسقاطٌ لحُرمَتِه، ومَنْعٌ من اقتنائه، ولو أُكِلَ لجاز اقتناؤه» انتهى. (مغني المحتاج ٦/ ١٥١). والله أعلم.
[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٥٩٠)]
* * *
أَكْلُ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ
(٧٧) السؤال: سألتُ أبي عن أَكْلِ الحيَّة والعَقْرَب؟
الجواب: قال ابن سيرين: يَسْقِي ابنُ عمرَ ولده التِّرْياق. ولو عَلِمَ ما فيه ما سَقاهُ.
قال أبي: أكرهُ الحيَّة والعَقْرب؛ وذلك أنَّ العقرب لها حُمَةٌ، والحيَّات لها ناب.