للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرائن الأحوال المحيطة بهم، فإن كانوا عُدولاً، أو رأى المستمع إليهم في نفسه صدقهم لقرائن أحوال تُرشِّح صدقهم، التزم بأخبارهم، وإلَّا فلا يلزمه الأخذ بأخبارهم.

(٤) العبرة في أَكْل هذه اللحوم وعدمه منوط بما تقدَّم من القواعد والمبادئ، ولا يرتبط بما يشاع بين العوامِّ من الناس.

(٥) يعود أمر الوثوق في صحَّة ما كُتِبَ على علب اللحم من أنَّه مذبوح حسب الشريعة الإسلاميَّة إلى غلبة ظنِّ المشتري لها صدقها بحسب قرائن الحال؛ فإن غلب على ظنِّه أنَّها ذُبِحَت حسب الشريعة الإسلاميَّة حَلَّت، وإلَّا لم تَحِلَّ، ولا يسأل الإنسان عن أكثر ممَّا ترجَّح لديه من الظنِّ عند تعذُّر العِلْم اليقينيِّ في الشيء.

(٦) للمستفتي أن يختار اللحم الطازج والأكثر جَوْدَة عندما يكون مذبوحاً حسب الشريعة الإسلاميَّة، ولو كانت هذه أقلَّ جَوْدَة؛ لأنَّه لا مقارنة بين النَّجِس والطاهر.

(٧) لا يجوز للمسلم تناول اللحوم المُحرَّمة إلَّا في حالات الضرورة؛ وهي خشية الهلاك على نفسه، إذا لم يجد غيرها يَسُدُّ به رَمَقَه، ويدفع به عن نفسه الهلاك؛ وعليه فلا تكون متابعة الدراسة، وتحسين الصحَّة العامَّة، واختصار بُعْد الطريق، وأمثال ذلك من المصالح، مبرِّرات لتناول اللحم المُحرَّم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ١٩ - ٢٢)]

* وانظر: فتوى رقم (٦١٧)

* * *

الضَّرْبُ عَلَى رَأْسِ الحَيْوانِ قَبْلَ الذَّبْح

(٥٤٨) السؤال: ما حُكمُ الإسلام في اللُّحوم المُستورَدة من الدُّول الأجنبيَّة التي تُباع في الدُّول الإسلاميَّة، عِلْماً بأنَّ من وسائلهم في ذَبْح الحيوانات

<<  <  ج: ص:  >  >>