للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (٢٣/ ٨١)]

* * *

(٥١٢) السؤال: جرت العادة عند بعض القبائل أنَّهم إذا ذَبَحوا الذَّبيحة ثُمَّ ذُكِرَ اسم الله وكُلُّ ما يلزم، يقولون: إذا لم تكن الحُنْجَرة في الرأس فإنَّ هذه الذَّبيحة تعتبر حراماً أَكْلُها، وإذا كانت الحُنْجَرة رَجَعَتْ -يعني فُصِلَت [مع] الرأس- حَلَّ أَكْلُها رغم أنَّه ذُكِرَ اسم الله كما في الكتاب والسُّنَّة؛ فهل هذا صحيحٌ أم خطأٌ؟ أفيدونا وجزاكم الله عنَّا خيراً.

الجواب: هذا قال به بعض أهل العِلْم؛ أنَّ الذبيحة لا تصحُّ حتَّى تكون من دون الخَرَزة التي في أعلى الرَّقَبة، ولكن هذا ليس بصحيح، والصواب أنَّها تَحِلُّ وإن لم يَلْحَق الرأس شيءٌ من الحُلْقوم؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ)، والمهمُّ هو إنْهار الدَّم، وذلك بقَطْع الوَدَجَين، وهما العِرْقان الغليظان المحيطان بالحُلْقوم، هذا هو أهمُّ ما يجب في الذَّبْح بالنسبة لما يُقْطَع من الرَّقَبة، والكمال أن يُقْطَع الوَدَجان، وهما العِرقان اللَّذان ذكرنا، والمَريء وهو مجرى الطعام، والحُلْقوم وهو مجرى النَّفَس.

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤١٨ - ٤١٩]

* * *

الذَّبِيحَةُ التي لَمْ يُقْطَعْ حُلْقُومُهَا

(٥١٣) السؤال: حَدَثَ أنْ ذَبَحْت شاةً، وليست هذه أوَّل مرَّة أَذْبَح فيها، فقد ذَبَحْت من قَبْل، ولكن هذه المرَّة حدث قضاءٌ وقدرٌ من الله؛ فقد أهويت بالسكِّين على رَقَبَة الشاة، فارتفعت السكِّين لجهة الرأس، فقطعت الأوردة والوَدَجَين، ولكن لم تقطع الحُلْقوم، فلمَّا أدركت ذلك أعدت السكِّين في الحال، وقطعت جزءًا من الحُلْقوم ورميته قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>