للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩]، وفي الحديث عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٨٣ - ٣٨٤)]

* * *

أكلُ لَحْمِ الخَيْل

(١٩) السؤال: هل أكلُ لحمِ الخَيلِ حلالٌ؟

الجواب: أكلُ لحمِ الخَيلِ حلالٌ؛ لحديث البخاري ومسلم عن جابر قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَرْخَصَ فِي الخَيْلِ)، ووردت عدَّة أحاديث صحيحة تدلُّ على أنَّ الصحابة كانوا يأكلون لُحومَ الخَيلِ؛ منها: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، قالت: (نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَكَلْنَاهَا). وفي روايةٍ: (وَنَحْنُ بِالمَدِينَةِ).

ومن القائلين بحِلِّ لَحمِ الخَيلِ: شُرَيحٌ القاضي، والحَسَنُ البَصريُّ، وعَطاءٌ، وسَعيدُ بن جُبَيْرٍ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، وسُفْيانُ الثَّوريُّ، وأبو يوسُف، ومحمَّد بن الحَسَن، وأبو ثَوْرٍ، وغيرهم.

وذهب أبو حنيفة، والأوزاعيُّ، ومالكٌ إلى أنَّه مكروهٌ، غير أنَّ الكراهةَ عند مالكٍ كراهةُ تنزيهٍ لا كراهةُ تحريمٍ، واستدلُّوا بما في سُنن أبي داود والنسائيِّ وابن ماجه؛ أنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الخَيلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ)؛ لقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨].

وقال الشافعيُّ ومن وافقه: ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منها تعريف الله عبادَه نِعَمَهُ، وتنبيهُهُم على كمال قُدْرَتِه وحِكْمَتِه.

وأمَّا الحديث الذي استدلَّ به أبو حنيفةَ ومالكٌ ومن وَافَقَهُما؛ فقال الإمامُ أحمدُ: ليس له إسنادٌ جيِّدٌ، وفيه رجلان لا يُعرَفان، ولا ندع الأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>