غذائيَّة نرغب بأنْ نكون وكلاء لمنتج غذائي ... وهو عبارة عن مشروب غازي مُستَخْلَص من عصير فواكه مُرَكَّز (عِنَب بدون كُحول)؛ فما هو الحُكمُ الشرعي بتناول هذا المشروب وبيعه وشرائه وتداوله؟
الجواب: إذا ثبت خُلُوُّ هذا الشراب من المُسْكِرات أو الأشياء الضارَّة فلا مانع من شربه، ولكن يُكْرَه تقديمه بآنيةٍ تُشْبِهُ آنية الأشربة المُحرَّمة، كما تُكْرَه تسميته بأسماء تُشْبِهُ أسماء المشروبات المُحرَّمة. والله تعالى أعلم.
[مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية (٢٥/ ٢٩٧)]
* * *
شُرْبُ مَاءِ الشَّعِير
(٣٣٠) السؤال: يُرجَى من لجنة الفتوى الردُّ الشافي على ما ورد من أسئلة في إحدى الصحف، ولكم الشكر الجزيل.
ما حُكمُ من يمنع بيعَ ماء الشعير المستورد من مكَّة المكرَّمة؟ وهل يجوز تحريم ما أحلَّه الله؟
الجواب: إذا كان في ماء الشعير وغيره ما يُسْكِرُ فهو حَرَام، وإنْ قَلَّ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه الترمذي، والنَّسائي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد. فإذا خَلَتْ هذه الأشربة عن المُسْكِر مُطْلقاً فهي حلال، إلَّا أنَّ لوليِّ الأمر أنْ يأمر بمنع بعض ما هو مباح إذا رأى في ذلك مصلحةَ الأُمَّة، وسَدًّا لذريعة منكرٍ يترتَّب عليه؛ لقوله تعالى:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ}[النساء: ٥٩]، ومن ذلك: مَنْعُ عمر رضي الله عنه بعض كبار الصحابة؛ ومنهم طَلْحة وحُذَيْفَة رضي الله عنهما، من الزَّواج بالكِتابيَّات، والله أعلم.