للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١/ ٦٣٢ - ٦٣٣)]

* * *

اسْتِعْمَالُ السَّرْجِ وَالرِّكَابِ وَاللِّجَامِ وَالسِّكِّينِ إِذَا كَانَ مَطْليًّا بالفِضَّةِ

(١١٧٨) السؤال: هل يجوزُ للرِّجال الرُّكوبُ على سَرْجٍ مَطْليٍّ بالفِضَّة، أو استعمال رِكابٍ أو لِجامٍ كذلك، واتِّخاذِ سِكِّينٍ لبَرْي الأَقلام، وقَشْط الأَوْراق، أم لا؟

الجواب: هذا مُختَلَفٌ فيه، والأصحُّ أنَّه مَكروهٌ غير مُحرَّمٍ، والاحتياط الذي اجتَبَيْناه، وإن كان الذَّهَبُ بحيث يحصل منه شيءٌ؛ حَرُمَ، والله أعلم.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ١٠٠)]

* * *

تَحْلِيَةُ العَصَا بِالفِضَّةِ

(١١٧٩) السؤال: تَحْليةُ العَصَا بالفِضَّة، هل هي جائزةٌ أم لا؟

الجواب: لا يجوزُ تحليتُها بها؛ لأنَّها لا تُسمَّى سِلاحاً، ولا تدخل في مُسمَّى آلة الحَرْب، إلَّا إن كانت تقتل غالباً، بأن كان في أحد طَرَفَيْها أسنان، أو زَجٌّ (١)، أو كانت مُثَقَّلَة؛ بأن تكون بحيث إذا ضُرِبَ بها شخصٌ حصل له بسببها الهلاك، أو تكون الضَّبَّة الموضوعة فيها صغيرةً عُرْفاً للزِّينة.

[فتاوى علماء الأحساء (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣)]

* * *

اسْتِعْمَالُ الأَدَوَاتِ المُمَوَّهَةِ بالذَّهَبِ

(١١٨٠) السؤال: قال في (الأَسْنَى) في فصل (ما يَحِلُّ وما يَحرُم من باب الزكاة): (لا يَحِلُّ تَمْويِهُ) أي تَطْلِيَةُ (سَيْفٍ وخَاتَمٍ) وغيرهما (بذَهَبٍ، وإنْ لم يَحصُل منه شيءٌ) بالنَّار. كذا ذَكَرَه كأصلِه هنا، وتقدَّم في الأواني أنَّه يَحِلُّ المُمَوَّهُ إنْ لم يحصل منه شيءٌ. قال السُّبْكِيُّ: فليُحْمَل الحِلُّ على استعمال


(١) الزُّج: حديدة تُركَّب في أسفل الرُّمح والسِّنان يُركَّب عاليته. لسان العرب (٣/ ١٨١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>