المُمَوِّه، والمنع على [نفس] التَّمويه، أو يُحمَل الحِلُّ على الأواني، والمنعُ على الملبوس؛ أي: لاتِّصالِه بالبَدَن، وشِدَّة مُلازمَتِه له، بخلاف الأواني. وحَمْلُه الأوَّل هو ظاهر كلامِهم في الموضعين، ويناسبه [قول](المجموع): وتَمْويه بَيْتِه وجِداره بذَهَبٍ أو فِضَّة حَرامٌ قَطْعاً. ثمَّ إن حصل منه شيء بالنار حَرُمَ استدامتُه، وإلَّا فلا. انتهى.
وتَبِعَهُ تلميذُه الشِّهابُ ابنُ حَجَر في (الإمداد)، ورَجَّح جَمْعٌ الثاني؛ كابن عَبْسِينَ، وابن زياد، وعبد الله بن عمر بامَخْرَمَة، واستدلُّوا بجواب الرَّافعيِّ عن قول الإمام: لا يَبْعُد إلحاقُ قليله -يعني سِنَّ الخاتم- بصغير ضَبَّة الإناء، بأنَّ الخاتم أَدْوَم استعمالاً من الإناء.
وقال الأَزْرَق في (نفائس الأحكام) -بعد نَقْل كلام الشيخين المحَلِّيِّين-: قال الإسْنَوي: أي لدفع التناقش، إلَّا أن يُقالَ: كلامهم في التحريم على نفس الفِعْل، وفي الجواز على الاستعمال، لكن هذا التأويل بعيدٌ، وكلام (التنبيه) يدفعه، وقد أقرَّه عليه في التصحيح. انتهى.
ما حقيقة الحظاية التي تقع على الثياب؟ وما المعتمد الذي يُفتَى به؟
الجواب: جَرَى شيخُ الإسلام على ما أشار إليه السائل، والشِّهابُ ابن حَجَر في (التُّحفة) و (شرحي الإرشاد)، وجرى جمعٌ من المتأخرين على الجميع الآخر؛ منهم الوَجِيهُ ابنُ زيادٍ؛ فإنَّه أفتى بحُرمَةِ ثوبٍ حظي بحريرٍ، وجُعِلَ فيه شيءٌ من الذَّهب لو عُرِضَ على النار لم يتحصَّل منه شيءٌ.
والفَرْق بينه وبين الأواني -كما أشار إليه البُلْقينيُّ وغيره-: أنَّ الثوبَ ملبوسٌ متَّصلٌ بالبَدَن. وفي كلام الرَّافعيِّ ما يُشير إلى الفَرْق.