للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خامساً: القات:

تَحْرِيمُ أَكْلِ القَاتِ

(٩٢٤) السؤال: ورد علينا سؤال عن حِلِّ أَكْل القات وتحريمه، وهو الشجر الذي يُزرَع في أرض اليمن، ويُؤكَلُ على الصِّفة المعروفة عندهم، وما فيه من المنافع والمضار؛ نظراً لما يرى السائل من اضطراب أقوال الناس فيه. وحيث إنَّ هذه المسألة حادِثةُ الوقوع، والحُكمُ عليها يتوقَّف على معرفة خواصِّ هذه الشجرة، وما فيها من المنافع والمضار، وأيُّهما يغلب عليه؛ فيُحكَم عليها بموجِبِه.

الجواب: وحيث إنَّنا لا نعرف حقيقتها؛ لعدم وجودها لدينا، فقد تتبَّعنا ما أمكننا العثور عليه من كلام العُلماء فيها، فظهر لنا بعد مزيدٍ من البحث والتحرِّي، وسؤال من يُعتدُّ بقولهم من الثِّقات، أنَّ المُتعيِّن فيها المنعُ من تعاطي زراعتها وتوريدها واستعمالها؛ لما اشتملت عليه من المفاسد والمضارِّ في العقول والأديان والأبدان، ولما فيها من إضاعة المال، وافتتان الناس بها، ولما اشتملت عليه من الصَّدِّ عن ذِكْر الله وعن الصَّلاة، فهي شرٌّ، ووسيلةٌ لعِدَّة شرور، (والوسائلُ لها أحكامُ الغايات). وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها، بل وإسْكارها، ولا التفات لقول من نفى ذلك؛ فإنَّ (المُثْبِتَ مُقَدَّم على النَّافي)، وقياساً لها على الحشيشة المُحرَّمة؛ لاجتماعهما في كثير من الصفات، وليس بينهما تفريقٌ عند أهل التحقيق.

والدليل على ما قلناه من كتاب الله وسُنَّة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وكلام العُلماء ما يأتي:

قال الله تعالى: {وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: ٨٩]، وفي الحديث: (لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَا مِنْ طَائِرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>