الجواب: إذا كان عَلَفُ الدَّواجن مكوَّناً من النجاسات فإنَّه لا يجوز أكْلُها، لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن الجلَّالة، وهي التي تأكُلُ النجاسات من الدوابِّ حتَّى تُحْبَسَ وتُطْعَمَ الطاهر، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقوم بعمل تربية الدَّواجن من هذه المادَّة النَّجسة ويبيعها على الناس من أجل أكْلِها؛ لأنَّ الله إذا حَرَّم شيئاً حَرَّم ثمنه، والواجب على المسلم أن يلتمس عملاً آخر غير هذا العمل لطلب الرزق، وبإمكانه أن يَستبدل العَلَفَ النَّجس بعَلَفٍ طاهر ويستمرَّ في عمله في إنتاج الدَّواجن.
[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (ص ١٢٤١) - (الموقع)]
(١٨٤) السؤال: سُئِل [أبو بكر الإسكاف] عن دَجاجَةٍ أو طَيْرٍ قد كان عليها من نَجاسَةٍ أو عَذِرَة؟
الجواب: روى نصير عن الحسن ابن زياد أنَّه قال: الطير يُحبَس ثلاثة أيَّام، والشاة إذا رُبِّيت بشيءٍ حرام تُحبَس عشرة أيَّام، والإبل والبقر تُحبس شهراً وتُعْلَف عَلَفاً طاهراً حتَّى تطهر ثمَّ تُذبح.