للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القولين جوازُ الأَكْل.

وأمَّا المَشْقوقة الكَرْش، فكذلك يختلف فيها، وصحَّح ابن رُشْد جواز أَكْلِها.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٨)]

* * *

(٤٢٦) السؤال: سُئِلَ سيدي علي ابن عثمان عن المُنْخَنِقة بحبل ونحوه، وعن المَوْقوذَة بحَجَر وعَصَى تُذبح وهي محقَّقة الحياة حين الذَّبْح، هل تعمل فيها الذَّكاة أم لا؟

الجواب: إن كانت غير منفوذة المقاتل عملت فيها الذَّكاة على المشهور، والله تعالى أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٤)]

* * *

(٤٢٧) السؤال: سُئِلَ سيدي عبد الرحمن الوغليسي عن البقرة أو الشاة إذا تردَّت من جَبَلٍ فيصيبها ما لا تعيش منه عُرْفاً عند أهل الماشية، غير أنَّها سالمة المَقاتِل؛ هل يكون ذلك سبباً لتحريمها أم لا؟

الجواب: فيه خلاف، والمشهور: أنَّها تُوكَل إذا ذُبِحَت واقترنت بذلك علامة الحياة، مثل أن تركض برِجْلِها، أو تُحرِّك ذَنَبَها، أو تَطْرِف بعَيْنِها، أو يجري نَفَسُها، والله تعالى أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ١٤)]

* * *

(٤٢٨) السؤال: هل تَعمَلُ ذَكاةٌ في المَوْقوذَة المَنْفوذَةِ المَقاتِلِ وما معها، أم لا؟

الجواب: المَوْقوذَة -أي المضروبة بحَجَرٍ ونحوه-، والمُنْخَنِقة بحَبْلٍ أو شِبْهِه، والمُتَرَدِّية -أي السَّاقِطة من شاهق جَبَلٍ وبِئْرٍ ونحوه-، والنَّطيحَة من أُخرى، وما أَكَلَ السَّبُع بعضها؛ لا تعمل الذَّكاة في شيءٍ ممَّا ذُكِرَ، ولو تَحرَّك حركةً قويَّةً، أو شَخَبَ دَمُه حيث أُنْفِذ بعض المَقاتِل التي نَذْكُرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>