للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلم العَدْل، ولا سيَّما مع وجود هذه الجهات الإسلاميَّة الحريصة على أداء هذه المهمَّة كالاتِّحاد الإسلامي؛ فينبغي الاقتصار عليها دون الجهات غير الإسلاميَّة، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ١٥)]

* * *

أَكْلُ اللُّحُومِ المُسْتَوْرَدَةِ المَذْبُوحَةِ فِي الخَارِجِ

(٥٦٠) السؤال: ما حُكمُ اللَّحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذُبِحَ في الخارج، هل يجوز الأَكْل منه أو لا؟

الجواب: إن كان مُذَكِّي الأنعام أو الطيور غير كتابيٍّ؛ فلا تُؤكَل ذبيحتُه، سواء ذَكَرَ اسمَ الله عليها أم لا؛ لأنَّ الأصل حِلُّ ذبائح المسلمين فقط واستُثْني ذبائح أهل الكتاب بالنصِّ.

وإن كان من ذَكَّاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى؛ فإن كانت تذكيته إيَّاها بذَبْح في رَقَبَتها، أو نَحْر في لَبَّتِها، وهي حيَّة، وذَكَر اسمَ الله عليها، أُكِلَت اتِّفاقاً؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، وإن لم يَذْكُر اسم الله عليها عَمْداً ولا اسم غيره، ففي جواز أَكْلِها خلافٌ. وإن ذَكَرَ اسمَ غير الله عليها لم تُؤكَل وهي مَيْتَة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١].

وإن ضَرَبها في رأسها بمسدَّس، أو سلَّط عليها تيَّاراً كهربائيًّا -مثلاً- فماتت من ذلك فهي مَوْقوذَة ولو قَطَع رَقَبَتَها بعد ذلك، وقد حرَّمها الله في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: ٣]، إلَّا إذا أُدْرِكَت حيَّةً بعد ضَرْب رأسها -مثلاً- وذكيت فتُؤكَل؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية: {وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣]، فاستثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>