(٢٥٧) السؤال: ما حكمُ الحلويَّات التي تحتوي على مادَّة carrageenan؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:
(فالأصلُ في الأطعمة الحلُّ)، ولا يُصارُ إلى التحريم إلَّا لدليل خاصٍّ، قال في (الرَّوض المُرْبِع شرح زاد المُسْتَقْنِع): «الأصلُ فيها الحِلُّ؛ لقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}[البقرة: ٢٩]، فيُباح كلُّ طعامٍ طاهرٍ، بخلاف متنجِّسٍ ونَجِسٍ لا مضرَّة فيه، احتراز عن السُّمِّ ونحوه، حتَّى المِسْك ونحوه؛ كالعنبر من حبٍّ وثَمَرٍ وغيرهما من الطاهرات». اهـ
والمعروف أنَّ مادة «الكاراجينان» تُستخلَصُ من طحالب بحريَّة، والطحالبُ طاهرة، إضافة إلى أنَّ (الأصلَ في طعام البحر هو الحِلُّ)، لعموم قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}[المائدة: ٩٦].
قال القُرْطُبيُّ: «أسند الدَّارَقُطْنيُّ عن ابن عبَّاس في قول الله عزَّ وجلَّ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} الآية: (صَيْدُهُ مَا صِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ البَحْرُ)، وروي عن أبي هُريرة مثله، وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، وروي عن ابن عبَّاس:(طَعَامُهُ: مَيْتَتُهُ)، وهو في ذلك المعنى، وروي عنه أنَّه قال:(طَعَامُهُ مَا مُلِّحَ مِنْهُ وَبَقِيَ)، وقاله معه جماعة، وقال قوم:(طَعَامُهُ مِلْحُهُ الَّذِي يَنْعَقِدُ مِنْ مَائِهِ، وَسَائِرُ مَا فِيهِ مِنْ نَبَاتٍ وَغَيْرِهِ)». اهـ