ورَجيعُه نَجِسٌ كالفَأْر الذي يَصِلُ إلى النجاسة، وأمَّا ما لا يَصِلُ إليها -كفَأْرِ الغَيْطِ- فيُباحُ أكلُه.
[فتاوى الكفوري (ص ١١٠)]
* * *
أَكْلُ طَائِر النَّعام
(١٤٣) السؤال: شركةٌ للاستثمار والتنمية الزراعيَّة قد أنشأت مركزاً لتفريخ وإكثار طيور النَّعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنيَّة، وطلبت الفتوى بأنَّ ذبح النَّعام حلال.
الجواب: المقرَّر شرعاً أنَّه يَحْرُم أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع وذي مِخْلَبٍ من الطُّيور كما يرى ذلك جمهور الفقهاء.
والذّبْح يكون من مبدأ الحَلْق إلى مبدأ الصَّدْر، بأنْ يُقطَع الوَدَجَان -وهما عِرْقان كبيران في جانبيِّ العُنُق- ويُقطَع الحُلْقومُ وهو مَجرَى النَّفَس، والمَرِيءُ وهو مَجرَى الطعام والشراب.
وذكر الفقهاء أنَّ من بين الطُّيور التي يَحِلُّ أكْلُها النَّعام. (الفقه على المذاهب الأربعة) -في بيان ما يَحِلُّ أكْلُه من الطُّيور وما لا يجوز، قسم العبادات (ص ٧٧٣) -.
وفي واقعة السؤال: إنَّ طائر النَّعام يَحِلُّ أكْلُه، ويُذبَح على الطريقة الشرعيَّة بأنَّه يجب قَطْع الوَدَجَين والحُلْقوم والمَرِيء، ولا مانع شرعاً من ذلك. وبهذا عُلِمَ الجوابُ عمَّا جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[فتاوى دار الإفتاء المصرية (٢٥/ ١٨٧ - ١٨٨)]
* * *
(١٤٤) السؤال: يريدون إقامة مزرعة من طائر النَّعام، وذلك لاستغلالها في إنتاج اللُّحوم المُصنَّعة من لحم هذا الطائر، ويسأل عن حكم أكْلِ لحم هذا الطائر؛ هل هو حلال أم حرام؟
الجواب: لقد حرَّمَ الإسلام أكْلَ كُلِّ ذي مِخْلَب (ظُفُر) يصطاد به؛ كالصَّقْر،