لُبْسُ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ (١)
(١١٤٠) السؤال: [ما حُكْم لُبْس الثَّوب المُعَصْفَر؟]
الجواب: يُكرَه المُعَصْفَر للرِّجال، ولا بأس للنِّساء.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٥٠)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالصَّلاةُ فِيهَا
(١١٤١) السؤال: الصَّلاةُ في جُلُود السِّباع؟
الجواب: أَكْرَهُه.
قلتُ: فلُبْسُه من غير أن يُصلِّي فيه؟
قال: هو أسهل، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه (نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ).
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ١٩٠ - ١٩١)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ الثَّعالِبِ
(١١٤٢) السؤال: لُبْس الثَّعالب؟
الجواب: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٥١)]
* * *
لُبْسُ الفِرَاءِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الوُحُوشِ والصَّلاةُ فِيهَا
(١١٤٣) السؤال: الفِرَاءُ من جُلُود الوُحُوش هل تجوزُ الصَّلاة فيها؟
الجواب: الحمد لله. أمَّا جِلْد الأرنب فتجوز الصَّلاة فيه بلا ريبٍ، وأمَّا الثَّعلب ففيه نزاعٌ، والأظهر جواز الصَّلاة فيه، وجِلْد الضَّبُع كذلك؛ كُلُّ جِلْدٍ غير جُلود السِّباع التي نَهَى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن لُبْسِها.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ١٢٢)]
* وانظر: فتوى رقم (٨٧٢، ٨٧٣)
(١) هو الثوب المصبوغ بالعُصْفُر، والعُصْفُر نباتٌ يَصْبغ صباغاً أحمر. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٠٥)، المعجم العربي لأسماء الملابس (ص ٣٢٧).