للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لُبْسُ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ (١)

(١١٤٠) السؤال: [ما حُكْم لُبْس الثَّوب المُعَصْفَر؟]

الجواب: يُكرَه المُعَصْفَر للرِّجال، ولا بأس للنِّساء.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٥٠)]

* * *

لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالصَّلاةُ فِيهَا

(١١٤١) السؤال: الصَّلاةُ في جُلُود السِّباع؟

الجواب: أَكْرَهُه.

قلتُ: فلُبْسُه من غير أن يُصلِّي فيه؟

قال: هو أسهل، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه (نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ).

[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ١٩٠ - ١٩١)]

* * *

لُبْسُ جُلُودِ الثَّعالِبِ

(١١٤٢) السؤال: لُبْس الثَّعالب؟

الجواب: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٥١)]

* * *

لُبْسُ الفِرَاءِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الوُحُوشِ والصَّلاةُ فِيهَا

(١١٤٣) السؤال: الفِرَاءُ من جُلُود الوُحُوش هل تجوزُ الصَّلاة فيها؟

الجواب: الحمد لله. أمَّا جِلْد الأرنب فتجوز الصَّلاة فيه بلا ريبٍ، وأمَّا الثَّعلب ففيه نزاعٌ، والأظهر جواز الصَّلاة فيه، وجِلْد الضَّبُع كذلك؛ كُلُّ جِلْدٍ غير جُلود السِّباع التي نَهَى النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن لُبْسِها.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ١٢٢)]

* وانظر: فتوى رقم (٨٧٢، ٨٧٣)


(١) هو الثوب المصبوغ بالعُصْفُر، والعُصْفُر نباتٌ يَصْبغ صباغاً أحمر. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٠٥)، المعجم العربي لأسماء الملابس (ص ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>