للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٩١) السؤال: سألتُ أبي عن ذَبيحَةِ الصَّبيِّ والمرأةِ؟

الجواب: إذا أَطاقَا وَسَمَّيَا؛ فلا بأس، ويُروَى أنَّ جاريةً لكَعْبِ بن مالكٍ ذَبَحَتْ بمروة (١)؛ فسألوا النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-؛ فأَمَرَهم بأَكْلِها.

قال [عبد الله]: حدَّثني أبي، حدثنا مُحمَّد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن قيس، عن أبي حُصين، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى أنَّه كان يأمرُ بناتِهِ فيَذْبَحْنَ أضاحِيهِنَّ بأيدِيهِنَّ.

[مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (٣/ ٨٧٦ - ٨٧٧)]

* * *

ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ

(٣٩٢) السؤال: قلتُ: ذَبيحَةُ الأَقْلَفِ؟

الجواب: لا بأس بها.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال، ولكنْ لا يتَعَمَّدَنَّ.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٤٨ - ٢٢٤٩)]

* * *

ذَبيحَةُ المَرأةِ أو الأَقْلَفِ أو الأَبْرَصِ

(٣٩٣) السؤال: هل يجوزُ أن تَذْبَح المرأةُ، أو الأَقْلَفُ، أو الأَبْرَصُ؟

الجواب: نعم؛ ففي (السراج المنير) عن (السراجيَّة): وتجوز ذبيحة المرأة، والسَّكْران، والصَّبيِّ الذي يَعْقِلُ التَّسميةَ على الذَّبْح، وكونُه أَقْلَفَ لا يَضُرُّ. انتهى.

وفي (جامع الرموز): حِلُّ ذبيحِ الأَبْرَصِ بلا كراهة.

[فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٣)]

* * *


(١) المَرْوَةُ: حَجَرٌ أبيضُ برَّاقٌ، والمراد في الذَّبْح جنس الأحجار، لا المروة نفسها. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>