للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لُبْسُ الحَريرِ للنِّسَاءِ الكِبَارِ والصِّغَارِ

(١١٤٧) السؤال: الحَريرُ للنِّساءِ للكِبار والصِّغار؟

الجواب: نعم -ورَخَّص فيه-.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٥٠)]

* * *

لُبْسُ العَمَائِم الَّتِي بِهَا طَرَفٌ حَرِيرٌ

وَنَسْجُ مَا لا يَسْتَعْمِلُه إلاَّ الرِّجَالُ إذا كَانَ حَرِيراً خَالِصاً

(١١٤٨) السؤال: هل بأسٌ في العَمائم التي بها طَرَفُ حَريرٍ وقَدْرُ الطِّرْزِ شِبْرٌ، غير أنَّه بين كُلِّ [أصبَعٍ فاضِلٌ] من [غِلَظِ] القَلَم الدَّقيق كِتَّانٌ أو قُطْنٌ، أم لا؟ العَمائمُ الكبيرةُ القُطْنُ التي بها ما يُسمِّيه الناس «باشابكا» ومقدارُه ذِراعٌ أو أكثر، منه إبْرَيْسمٌ (١) ظاهرٌ؛ يجوزُ استعمالُها أو لا؟ والمستعملُ الملابسَ المُحرَّمة على الرِّجال [والعامِل فيها، ويغلب على ظَنِّه] أنَّ مآلهَا إلى من يَحرُم عليه [لُبسُها؛ يأثَمُ] أم لا؟

الجواب: لا بأس بالعَمائم المذكورة؛ لغَلَبة المُباح على ما فيها من الحرير.

وأمَّا نَسْج ما لا يستعملُه إلَّا الرِّجال؛ إذا كان حريراً خالصاً، فإنَّه يُكْره نَسْجُه كراهةً شديدةً؛ لأنَّه إعانَةٌ على العصيان [لمن] يلبَسُه، ولا يَبْعُد تَحريم نَسْجِه. ولا يُكْره ما يختَصُّ به النِّساءُ؛ كالعَصائِب (٢) والمَقانِع (٣)، وإن استعمله الفريقان؛ فالكراهة في نَسْجِه أخفُّ من كَراهَة ما يختصُّ به الرِّجالُ؛ كالعَمائم والمَناطِق والطَّيْلَسان، والله أعلم.

[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص ٨٤ - ٨٥)]

* * *


(١) الإبْرَيسم: الحرير المخلوط بالقُطْن. تكملة المعاجم العربية (١٦٧).
(٢) العصائب، جمع عصابة، وهي ما يُعَصَّبُ به الرأسُ ويُشَدُّ. لسان العرب (١/ ٦٠٢).
(٣) المقانع: جمع قناع ومِقنعة، وهو ما تتقَّنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها به. لسان العرب (٨/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>