للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند كُلٍّ منهم ويُسيل الدَّم، إلَّا السِّنَّ والظُّفْر، فيدخل في ذلك كُلُّ مُحَدَّدٍ من سَيْفٍ، وسِكِّينٍ، وحَجَرٍ، وقَصَبٍ، وخَزَفٍ، ونُحاسٍ، وسائر الأشياء المحدَّدة؛ لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) رواه البخاري.

وجوَّز الحنفيَّة الذَّبْح بالسِّنِّ والظُّفْر المنزوعين مع الكراهة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (أَمْرِ الدَّم بِمَا شِئْتَ) رواه أحمد، والفأس آلة حادَّة تقطع بحَدِّها، فيَحِلُّ لذلك أَكْلُ ما ذُبِحَ بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[موقع دار الإفتاء المصرية (رقم ١٩٨٢)]

* * *

ضَرْبُ الذَّبيحَةِ ضَرْبَةً واحدةً في مَحَلِّ التَّذْكِيَةِ، أو إِمْرارُ رَقَبَتِها على آلَةِ الذَّبْح

(٤٧٣) السؤال: ما قولُكُم في رَجُلٍ أَضْجَعَ المَذْبوحَ الأَرْضَ، وضَرَبَهُ بآلةِ الذَّبْح ضَرْبةً واحدةً في مَحَلِّ التَّذْكِيةِ ناوِياً بها الذَّكاة مُسَمِّياً، فحَصَل بها قَطْعُ الحُلْقوم والوَدَجَين، أو وَضَعَ آلَةَ الذَّبْح بالأرضِ، وَأَمَرَّ عليها رَقَبَةَ المَذْبوحِ حتَّى أتَمَّ ذَكاتَها؛ فهل الضَّربَةُ في الأُولَى، وإِمْرارُ رَقَبَةِ المَذْبوحِ في الثَّانيةِ ذَكاةٌ شَرْعيَّةٌ تُبْنَى عليها أحكامُها؟ أفيدوا الجواب.

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.

نعم؛ ذلك ذكاةٌ شرعيَّةٌ تُبْنَى [عليها] أحكامها؛ لأنَّ الذَّبْح الشرعيَّ: قَطْعُ مَميِّزٍ مُسلمٍ أو كتابيٍّ جميع الحُلْقوم والوَدَجَين بِنِيَّةٍ مِنَ المُقَدَّمِ. ولا شكَّ أنَّ القَطْع يشمل الصورتين المذكورتين، وأُولاهُما مفهوم قولهم في التَّفريع على شَرْط النِّية: فلو ضرب الحيوان غير ناوٍ ذكاته فَقَطَع حُلْقُومه وَوَدَجَيْه، فلا يُؤْكَل؛ لعدم نِيَّة ذكاته. وثانِيَتُها جَرَت [بها] عادة النِّساء في تقطيع اللَّحم إذا لم يَجِدْن من يُمسِكه لهنَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>