للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهيمةٌ وَقَعَتْ في ماءٍ فذُبِحَتْ في موضِعِها ثمَّ ماتت فيه

(٤٣٦) السؤال: الدَّابَّة كالجامُوس وغيره في الماء، فيُذْبَحُ ويموتُ في الماء؛ هل يُؤكَلُ؟

الجواب: إذا كان الجُرح غير مُوحٍ (١)، وغابَ رأسُ الحيوان في الماء، لم يَحِلَّ أكْلُهُ؛ فإنَّهُ اشترك في حُكْمِه الحاظِرُ والمُبيحُ، كما قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لعَدِيِّ بن حاتم: (إِنْ خَالَطَ كَلْبَكَ كِلَابٌ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ). وإنْ كان بدنُهُ في الماء ورأسُهُ خارج الماء لم يضُرَّ ذلك شيئاً. وإنْ كان الجُرحُ مُوحِياً ففيه نزاعٌ معرُوفٌ.

[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٣٤)]

* * *

(٤٣٧) السؤال: لو وَقَعَتْ بهيمةٌ في ماءٍ وذُبِحَت بمَوْضِع ذَبْحِها، ثمَّ ماتت في الماء؛ فهل تُؤكَل أم لا؟

الجواب: تُؤكَل؛ أَمْكَنَ رَفْعُ رأسها من الماء أم لا، على المذهب؛ لوجود حقيقة الذَّكاة فيها مع تحقُّق حياتها، لكنَّه يُكْرَه فِعْل ذلك بغير ضرورة، سواء كانت تعيش في الماء أم لا.

[فتاوى الكفوري (ص ١٠٣)]

* وانظر: فتوى رقم (٦٨٦)

* * *

أَكْلُ مَثْقُوبَةِ الكَرْشِ

(٤٣٨) السؤال: [ما حكم أَكْلِ مَثْقوبَةِ الكَرْشِ؟]

الجواب: في (المُقَدِّمات): اختُلِفَ في المَثْقوبة الكَرْش؛ فأفتى ابن رِزْقٍ بجواز أَكْلِها، وابن حَمْدِيس بعدم أَكْلِها. انظر بقِيَّتها فيه.

[مختصر فتاوى البرزلي (ص ٨٨)]


(١) مُوح: -بضمِّ الميم وكسر الحاء- اسم فاعل من أوْحَى، بمعنى أسرع، والجرح المُوحِي: المسرع للموت. انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>