(٤٧٠) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ صِحَّة الذَّبْح بالعَظْم غير السِّنِّ؛ فهل ذلك وجيهٌ أم لا؟
الجواب: هذا الذي ذكروه هو المشهور من المَذْهَب، وأنَّه لا يُستثنى من العِظَام إلَّا السِّنُّ، والصحيح القول الآخر في المَذْهَب -اختاره ابن القَيِّم وغيره- أنَّ جميع العِظَام لا تَحِلُّ الذَّكاة بها؛ كما علَّل بذلك النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حيث قال:(أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) فتعليل الخاصِّ بالمعنى العامِّ يدلُّ على ربط الحُكْم بالمعنى العامِّ، وأنَّه بمنزلة نهيه عن الذَّبْح بكُلِّ عَظْمٍ، وهذا واضحٌ ولله الحمد، ومن الحكمة في ذلك أنَّها إن كانت نَجِسَةً فلِنَجاسَتِها، وإن كانت طاهرةً فلِتَنْجيسِها على إخواننا من الجِنِّ، والله أعلم.
[الفتاوى السعدية (ص ٥٩٧ - ٥٩٨)]
* * *
الذَّبْحُ بعُودٍ أو حَجَرٍ أو عَظْمٍ لحاجَةٍ
(٤٧١) السؤال: لو احتاج الذَّابِحُ إلى أنْ يَذْبَح بعُودٍ أو حَجَرٍ أو عَظْمٍ؛ فهل يُجْزئه ذلك؟ وهل لو معه سكِّين أم لا؟
الجواب: يُجْزئه ذلك، وتُؤْكَل إذا أَفْرَى الأَوْداج، والذَّبْح بشَفْرَةٍ بلا نِصاب، وبِرُمْح وقَدُّوم لا بأس به.
[فتاوى الكفوري (ص ١٠٣)]
* * *
الأَكْلُ مِنْ حَيوانٍ ذُبِحَ بالفَأْسِ
(٤٧٢) السؤال: وُجِدَ حيوانٌ مأكول اللَّحم حصل له طارئ يقضي على حياته بعد لحظات، ولا يوجد سكِّين، فضرب شخصٌ الحيوانَ بفأسٍ في محلِّ الذَّبْح وقَطَعَ بضَرْبَته المأمورَ بقَطْعِه حتَّى أراق دَمَ الحيوان، فهل يَحِلُّ أَكْلُ هذا الحيوان على المذاهب الأربعة؟
الجواب: يجوز عند الأئمَّة الأربعة الذَّبْح بكُلَّ ما يقطع ما يُشتَرط قَطْعُه